تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المصلحة يحكم بصحة عمله و إن كان يستحق العقاب لتفويته الواجب المشتمل على المصلحة التامة من دون أن يتمكن من تداركها .بل لما مر من أن ظاهر الحديث أن وجوب الاعادة المستند إلى انكشاف الخلاف هو المرتفع عن المكلفين لا وجوب الاعادة المستند إلى أمر آخر ، و معنى ذلك اختصاص الحديث بما إذا كان المكلف بانيا على صحة ما اتى به و معتقدا عدم فساده فلا يشمل ما إذا كان مترددا في صحته حين اشتغاله فضلا عما إذا كان عالما ببطلانه من الابتداء لتعمده في ترك جزئه أو شرطه فهو حين ما يأتي بالعمل مكلف بالاتيان بنفس المأمور به لا بإعادته كما تقدم ، إذا لا مجال لتوهم شمول الحديث للاخلال العمدي بوجه هذا كله في هذه الصورة .و ( أما الصورة الثانية ) : و هي ما إذا انكشفت مطابقة عمله للواقع لتوافق فتوى المجتهد الذي يجب ان يقلده - بالفعل - لما أتى به من دون تقليده من احد أو عن التقليد الصحيح فلا مناص من الحكم بصحته ، لانه اتى بالواجب الواقعي من دون نقص و تمشى منه قصد القربة على الفرض ، و قد مر أن العبادة لا يعتبر في صحتها سوى الاتيان بالعمل مضافا به إلى الله فالعمل في هذه الصورة لا تجب إعادته و لا قضائه .و ( أما الصورة الثالثة ) : و هي ما إذا لم ينكشف له الحال و تردد في أن أعماله هل كانت مطابقة للواقع حتى لا تجب إعادتها أو كانت مخالفة له حتى تجب إعادتها أو قضائها ؟ فهل تجري قاعدة الفراغ بالاضافة إلى أعماله المتقدمة ليحكم بصحتها أولا ؟ ذكرنا عند التكلم على قاعدة الفراغ أن جملة من الروايات الواردة في القاعدة و ان كانت مطلقة كقوله - ع - في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ( 1 ) و قوله فيما رواه عن الصادق - ع -