تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يستند إلى العلم الوجداني أو التعبدي أو إلى العلم الاجمالى أو إلى كون الشبهة قبل الفحص و مع وجود شيء من ذلك يكون الاحتمال من احتمال التكليف المنجز ، و مع عدم تحقق شيء منها أو زواله لا معنى للتنجز و كون احتمال التكليف من احتمال التكليف المنجز .

بقي الكلام فيما سلكه المشهور في المسألة من وجوب القضاء بمقدار يظن منه بالفراغ .

و لم يظهر لنا مستندهم في ذلك بوجه لانا ان ألحقنا أمثال المقام بموارد قاعدة الاشتغال على ما قدمنا تقريبه آنفا فاللازم هو الحكم بوجوب القضاء بمقدار يقطع معه بالفراغ و لا مرخص للاكتفاء معه بالظن به ، و إن قلنا انها ملحقة بموارد البرائة كما هو الصحيح فلا يجب سوى القضاء بالمقدار المتيقن دون الاكثر و لو ظنا فما سلكه المشهور في المسألة لا وجه موجه له .

نعم يمكن أن يوجه كلامهم بان أمثال المقام و إن كانت موردا للبرائة في نفسها إلا أنهم التزموا فيها بالاشتغال نظرا إلى أن اجراء البرائة عن المقدار الزائد في تلك المقامات يستلزم - كثيرا - العلم بالوقوع في مخالفة التكليف الواقعي .

و قد صرحوا بذلك في جملة من الموارد ، كما إذا شك في استطاعته أو في بلوغ المال حد النصاب ، أو شك في ربحه أو في الزيادة على المؤنة .

و قالوا انها و ان كانت موردا للبرائة في نفسها ، إلا أن اجرائها يستلزم العلم بالمخالفة ، لان كل من شك في الاستطاعة أو الربح أو في الزيادة على المؤنة أو البلوغ حد النصاب لو اجرى البرائة عن التكاليف المحتملة في تلك الموارد كوجوب الحج أو الخمس أو الزكاة لفاتت التكاليف الواقعية عن جملة من المكلفين بها واقعا .

و السر في ذلك أن إمتثال التكاليف المذكورة غالبا يتوقف على الفحص فان موضوعاتها مما لا يحصل العلم بها بغيره إذا اجراء البرائة في أمثال ذلك قبل الفحص يستلزم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا .

و لعلهم قد الحقوا المقام ايضا

/ 429