تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بل ذكر " قده " أن ذلك لعله أولى من الاحكام الاجتهادية الظنية ، ثم أيد ما ذكره بقوله : بل قد يدعى أن الموجودين في زمن النبي - ص - ممن امر بالترافع إليهم قاصرون عن مرتبة الاجتهاد و انما كانوا يقضون بما سمعوه من النبي - ص - فدعوى قصور من علم جملة من الاحكام مشافهة أو بالتقليد عن منصب القضاء بما علمه خالية عن الدليل .ورد الاجماع المدعى في كلماتهم بقوله ، و أما دعوى الاجماع التي قد سمعتها فلم اتحققها بل لعل المحقق عندنا خلافها .انتهى ما أردنا نقله و قد يجاب عن ذلك بان استدلاله " قده " هذا ليس إلا تمسكا بالاطلاق و يكفى في تقييده و رفع اليد عن المطلقات الواردة في المقام مقبولة عمر بن حنظلة الصريحة في اعتبار النظر و الاجتهاد في الحاكم ، حيث ورد فيها : ينظر ان من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا ، و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما .( 1 ) و التوقيع الشريف بخط مولانا صاحب الزمان - ع - .، و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و أنا حجة الله .( 2 ) .لدلالتهما على لزوم الرجوع إلى رواة الحديث و هم المطلعون بالاحكام الشرعية بواسطة الروايات المأثورة عنهم - ع - و النظر في مداليلها و رفع معارضاتها او الجمع بينهما و هو المعبر عنه في الاصطلاح بالاجتهاد ، و من هنا يظهر أن المقبولة قد دلت على اعتبار النظر و الاجتهاد في القاضي بجميع جملاتها الثلاث اعني قوله - ع - روى حديثنا ، و نظر في حلالنا و حرامنا ، و عرف أحكامنا .فالاستدلال بها مختص بالجملة الوسطانية فحسب فان رواية الحديث و المعرفة بالاحكام مستتبعان ايضا للاجتهاد بالتقريب المتقدم ، ثم انه و ان كانت المطلقات و المقيد كلاهما مثبتين إلا أن المقيد لما ورد في مقام البيان اقتضى ذلك تقديمه على المطلقات و تقييدها به لا محالة .