تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و قد يقال بالحرمة في جميع الصور المتقدمة من الدين و العين الشخصية و يستدل عليه بمقبولة عمر بن حنظلة : و ما يحكم به فانما يأخذه سحتا أو فحكم له فانما يأخذه سحتا .فان اطلاقها يقتضى عدم الفرق بين الكلي و الشخصي بل الاطلاق هو ظاهر صدرها حيث سئل فيها عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فان الميراث في مقابل الدين ظاهره العين .و حمل الميراث على الدين بعيد جدا .ثم إن المقبولة و ان كان موردها التحاكم إلى السلطان أو القضاة إلا أن عموم تعليلها : لانه اخذ بحكم الطاغوت .يقتضى عدم الفرق بينهما و بين ما إذا كان الحاكم من المؤمنين الفاقدين لشرائط القضاء لانه يشمل كل طاغ و المتصدى للقضاء المحرم طاغ .و لا يعارضها ما رواه الحسن بن علي بن فضال قال : قرأت في كتاب أبي الاسد إلى أبي الحسن الثاني - ع - و قرأته بخطه سأله : ما تفسير قوله تعالى : و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام ؟ فكتب بخطه : الحكام القضاة ثم كتب تحته : هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو معذور في اخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم انه ظالم ( 1 ) و ذلك لانه انما ورد في تفسير الآية الشريفة لا في بيان موضوح الحرمة مطلقا ، و لا مانع من اعتبار الظلم في صدق الباطل دون صدق الحرمة و لو بعنوان آخر .و يرد عليه : " أولا " : أن المقبولة ضعيفة السند كما مر و غير صالحة للاستدلال بها بوجه .و " ثانيا " : انها ضعيفة الدلالة على المدعى ، لان المستفاد من كلمات أهل اللغة أن للسحت اطلاقين فانها قد تطلق على ما لا يحل كسبه ، و قد يطلق على ما هو خبيث الذات من المحرمات ، و لا يصدق شيء منهما في المقام ، لان المال بعينه