تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد يقال بالحرمة في جميع الصور المتقدمة من الدين و العين الشخصية و يستدل عليه بمقبولة عمر بن حنظلة : و ما يحكم به فانما يأخذه سحتا أو فحكم له فانما يأخذه سحتا .

فان اطلاقها يقتضى عدم الفرق بين الكلي و الشخصي بل الاطلاق هو ظاهر صدرها حيث سئل فيها عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فان الميراث في مقابل الدين ظاهره العين .

و حمل الميراث على الدين بعيد جدا .

ثم إن المقبولة و ان كان موردها التحاكم إلى السلطان أو القضاة إلا أن عموم تعليلها : لانه اخذ بحكم الطاغوت .

يقتضى عدم الفرق بينهما و بين ما إذا كان الحاكم من المؤمنين الفاقدين لشرائط القضاء لانه يشمل كل طاغ و المتصدى للقضاء المحرم طاغ .

و لا يعارضها ما رواه الحسن بن علي بن فضال قال : قرأت في كتاب أبي الاسد إلى أبي الحسن الثاني - ع - و قرأته بخطه سأله : ما تفسير قوله تعالى : و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام ؟ فكتب بخطه : الحكام القضاة ثم كتب تحته : هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو معذور في اخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم انه ظالم ( 1 ) و ذلك لانه انما ورد في تفسير الآية الشريفة لا في بيان موضوح الحرمة مطلقا ، و لا مانع من اعتبار الظلم في صدق الباطل دون صدق الحرمة و لو بعنوان آخر .

و يرد عليه : " أولا " : أن المقبولة ضعيفة السند كما مر و غير صالحة للاستدلال بها بوجه .

و " ثانيا " : انها ضعيفة الدلالة على المدعى ، لان المستفاد من كلمات أهل اللغة أن للسحت اطلاقين فانها قد تطلق على ما لا يحل كسبه ، و قد يطلق على ما هو خبيث الذات من المحرمات ، و لا يصدق شيء منهما في المقام ، لان المال بعينه

1 - المروية في ب 1 من أبواب صفات القاضي من الوسائل

/ 429