تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
للمحكوم له و كونه موردا لحكم الجائر بالرد إليه لا يحتمل أن يكون مستلزما لخروجه عن ملكه فلا يكون اخذه من الانتقال المحرم و السحت هو الانتقال من الغير على الوجه المحرم فانه معنى ما لا يحل كسبه .كما انه ليس محرما خبيث الذات .و ما لم يكن كذلك لا يطلق عليه السحت و إن حرم بعنوان آخر طار عليه فمن افطر بطعام مملوك له في نهار شهر رمضان لم يصح أن يقال : انه آكل السحت أو أنه أكل سحتا .و ان كان افطاره هذا محرما .و " ثالثا " : ان الميراث مختص بالعين الشخصية بل انما هو مطلق يشملها كما يشمل العين المشتركة التي تتوقف فيها الحلية على رضى الطرفين بتقسيمها إذا لا مانع من حمل الميراث على العين المشتركة و هي لا تتقسم بتقسيم الحاكم الجائر فإذا كان هو المباشر أو الآمر بتقسيم الميراث بين المتنازعين لم يجز للمحكوم له التصرف في قسمته ، لعدم خروج العين عن الاشتراك بتقسيمه فيكون المأخوذ بحكمه - كما في الدين - سحتا .على أن مورد المقبولة هى الشبهة الحكمية فلا اثر لدعوى أن مورد المنازعة عين شخصية ثم انا لو اغمضنا عن ذلك و بنينا على تمامية المقبولة بحسب السند و الدلالة فالوجه في عدم كونها معارضة برواية ابن فضال المتقدمة - بناء على عدم المناقشة في سندها لان في سندها محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى و هو مما استثناه ابن الوليد عن رواياته - كما تقدم ان الرواية انما وردت تقسيرا للاية المباركة و قد دلت على أن المراد فيها بالحكام هو القضاة فعلى تقدير تمامية الرواية لابد من الاخذ بها في مورد الآية و هو حرمة أكل المال بالباطل و لا يستفاد منها بوجه أن المراد بالحاكم في جميع الموارد التي منها حرمة الاخذ بحكمه هو قضاة الجور .و أما دعوى أن المراد بالقضاة في الرواية قضاة العدل و لو من جهة الجمع العرفي بينها و بين المقبولة .