تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و ظهر بعد ذلك أن فتواه فيه الاباحة و أن المحرم هو الصوت المرجع المطرب .لم يحب عليه إعلام السائل بالحال ، لانه أو الناقل و ان سبب ترك العمل للمكلف الا انه تسبيب إلى التزام المكلف بترك امر مباح أو بإتيان عمل واجب و لا حرام و هو مما لا محذور فيه بل هو امر مستحسن لانه موافق للاحتياط فما استدللنا به على حرمة التسبيب جار في المقام .و أما الاستدلال على وجوب الاعلام في هذه الصورة بما دل على وجوب تبليغ الاحكام و حفظها عن الاندراس فيرد عليه : ( أولا ) : ما قدمناه من ان تلك الادلة انما تقتضي وجوب تبليغ الاحكام بمعنى بيانها على نحو يتمكن من الوصول إليها و لا دلالة لها على وجوب إيصالها إلى آحاد المكلفين الذي هو المطلوب في المقام .و ( ثانيا ) : ان الآيات و الاخبار المستدل بهما على وجوب تبليغ الاحكام مختصة بالاحكام الالزامية ، و لا تعم الاحكام الترخيصية إما لاقترانها بالقرينة في نفسها كقوله عز من قائل : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله .( 1 ) فانه يدل على أن كتمان ما هو سبب للهداية هو المبغوض المحرم لدى الله و ما به الهداية هو الاحكام الالزامية فحسب ، و قوله : و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( 2 ) لوضوح أن الانذار لا يتحقق الا ببيان الاحكام الالزامية ، إذ لا إنذار في الاحكام الترخيصية .و إما لما اسلفناه من أن التعلم واجب طريقي و ليس بواجب نفسي ، و الوجه في هذا الوجوب الطريقي هو التحفظ على المصالح لئلا تفوت ، و التجنب عن الوقوع في المفاسد ، و من الظاهر عدم وجوب التعليم الا فيما وجب فيه التعلم ، لانه لا معنى