تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أجنبي عن هذا المدعى ، لانه بمعنى جعلته عليكم قاضيا كما ورد في صحيحة ابي خديجة حيث قال - ع - فاني قد جعلته قاضيا ( 1 ) و يأتي أن جعل القضاوة لا دلالة له بوجه على تمكن القاضي من إعطاء تلك المناصب لمن أراد .بل إثباته يحتاج إلى دليل على أن المقبولة ضعيفة السند - كما مر - و غيره صالحة للاستدلال بها على شيء .و نظيره دعوى : أن جعل القيم أو المتولي من الحاكم كجعلهما من الله فليست القيمومة أو التولية راجعة إلى ولاية الفقية أو أن المنصب من الله و الحاكم واسطة في الثبوت فلا موجب لانعدامه بموت المجتهد الحاكم .فان كلا من الدعويين بلا دليل ، لوضوح ان كلامنا ليس في أن الحاكم هل يمكن أن ينصب قيما أو متوليا و لا ينعدم بموته ؟ فان إمكانه امر لا مناقشة فيه و انما الكلام في ثبوته و هو يحتاج إلى دليل ، و لم يدلنا اي دليل على أن للمجتهد نصب القيم أو المتولي أللهم الا بناء على ثبوت الولاية المطلقة له في عصر الغيبة و يأتي منا انها أيضا مما لا دليل عليه .بل لو سلمنا أن الفقية له الولاية على النصب لا مناص من أن نلتزم بارتفاع القيمومة أو التولية التي جعلها المجتهد للقيم و المتولي بموته ، فان القدر المتيقن من ثبوت الولاية انما هو ولايته على النصب و هو حي .و أما ولايته على نصب القيم - مثلا - ما دام كون القيم حيا ، و إن مات المجتهد فهي مشكوكة الثبوت ، و حيث لا إطلاق يتمسك به لاثباتها فمقتضى الاصل عدم ولايته كذلك بعد موته .و دعوى : أن السيرة جارية على إعطاء هذه المناصب من القضاة و بقاء المنصوبين من قبلهم على القيمومة أو التولية حتى بعد موت القاضي الجاعل لهما و خروجه عن الاهلية و أن هذا هو المرسوم في القضاة بالفعل ايضا .مندفعة : بان السيرة على ذلك ثابتة ، و أن المقدار الثابت - على تقدير