تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحتها من أحدهما .

إلا أن كلامنا إنما هو فيما إذا رأى أحدهما بطلان المعاملة بحسب الحكم الظاهرى الثابت عنده بالتقليد او الاجتهاد ، ورأى الآخر صحتها ظاهرا كذلك ، و ليس محل الكلام ما إذا صحت المعاملة أو فسدت عند أحدهما واقعا ، و لا تلازم بين الفساد من طرف - ظاهرا - و بين الفساد من الجانب الآخر .

فالصحيح - بناء على الطريقية - في باب الامارات دون السببية و الموضوعية أن يلتزم بصحة المعاملة عند القائل بالصحة و فسادها عند القائل بالفساد في مرحلة الظاهر ، لقيام الطريق على الصحة عند أحدهما و على الفساد عند الآخر ، فلا مناص من أن يعمل كل منهما حسبما تقتضيه الوظيفة الظاهرية و ما أدت إليه الامارة القائمة عنده و التفكيك و الاختلاف - بين المتلازمين - في مرحلة الظاهر امر لا محذور فيه فنلتزم بان المبيع - مثلا - خرج عن ملك البايع - ظاهرا - و أنه المالك للثمن ، كما نلتزم بان الثمن باق على ملك المشترى و ان المثمن داخل في ملكه بحسب الظاهر .

نعم هذا يؤدى إلى الاختلاف و النزاع بين المتعاملين فيرجع فيه إلى حكم الحاكم و يعمل على طبق الموازين المقررة في باب القضاء ، و إلا فالبائع مالك للثمن و يجوز له اخذه من المشتري و لو حيلة ، و لا وجه معه للحكم بالصحة و لا للحكم بالفساد من كلا الجانبين .

نعم ما ذهب إليه الماتن " قده " من الحكم بالفساد في كلا الطرفين إنما يتم بناء على ما لا يلتزم به هو " قده " و لا غيره من المحققين من القول بالسببية و الموضوعية في باب الطرق ، و ذلك لانا إذا التزمنا بانقلاب الواقع عند قيام الامارة على الخلاف كانت الصحة عند القائل بها و الفساد عند الاخر حكما واقعيا حسبما أدت إليه الامارة القائمة عندهما فليس هناك حينئذ حكم ظاهري ليجوز التفكيك بين المتعاملين بحسب الصحة و الفساد .

فإذا فرضنا أن الحكم الواقعي هو الفساد و كانت الامارة القائمة عند أحدهما

/ 429