تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
صحتها من أحدهما .إلا أن كلامنا إنما هو فيما إذا رأى أحدهما بطلان المعاملة بحسب الحكم الظاهرى الثابت عنده بالتقليد او الاجتهاد ، ورأى الآخر صحتها ظاهرا كذلك ، و ليس محل الكلام ما إذا صحت المعاملة أو فسدت عند أحدهما واقعا ، و لا تلازم بين الفساد من طرف - ظاهرا - و بين الفساد من الجانب الآخر .فالصحيح - بناء على الطريقية - في باب الامارات دون السببية و الموضوعية أن يلتزم بصحة المعاملة عند القائل بالصحة و فسادها عند القائل بالفساد في مرحلة الظاهر ، لقيام الطريق على الصحة عند أحدهما و على الفساد عند الآخر ، فلا مناص من أن يعمل كل منهما حسبما تقتضيه الوظيفة الظاهرية و ما أدت إليه الامارة القائمة عنده و التفكيك و الاختلاف - بين المتلازمين - في مرحلة الظاهر امر لا محذور فيه فنلتزم بان المبيع - مثلا - خرج عن ملك البايع - ظاهرا - و أنه المالك للثمن ، كما نلتزم بان الثمن باق على ملك المشترى و ان المثمن داخل في ملكه بحسب الظاهر .نعم هذا يؤدى إلى الاختلاف و النزاع بين المتعاملين فيرجع فيه إلى حكم الحاكم و يعمل على طبق الموازين المقررة في باب القضاء ، و إلا فالبائع مالك للثمن و يجوز له اخذه من المشتري و لو حيلة ، و لا وجه معه للحكم بالصحة و لا للحكم بالفساد من كلا الجانبين .نعم ما ذهب إليه الماتن " قده " من الحكم بالفساد في كلا الطرفين إنما يتم بناء على ما لا يلتزم به هو " قده " و لا غيره من المحققين من القول بالسببية و الموضوعية في باب الطرق ، و ذلك لانا إذا التزمنا بانقلاب الواقع عند قيام الامارة على الخلاف كانت الصحة عند القائل بها و الفساد عند الاخر حكما واقعيا حسبما أدت إليه الامارة القائمة عندهما فليس هناك حينئذ حكم ظاهري ليجوز التفكيك بين المتعاملين بحسب الصحة و الفساد .فإذا فرضنا أن الحكم الواقعي هو الفساد و كانت الامارة القائمة عند أحدهما