تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
شيء و مانعيته - مثلا - رجع إلى فتوى الاعلم بالمخالفة بينه و بين الاعلم في المسألة - اجمالا - و ذلك لحجية فتوى الاعلم وقتئذ للسيرة العقلائية الجارية على الرجوع إلى الاعلم عند تعذر الرجوع إلى الاعلم و انسداد بقية الطرق ، و تشهد له ملاحظتهم في مثل معالجة المريض المبتلى بمرض خطير الممكن تأخير علاجه ، فانهم إذا لم يتمكنوا من الرجوع إلى الطبيب الاعلم لراجعوا الاعلم من دون كلام ، و هذه الصورة مستثناة عن عدم حجية فتوى الاعلم عند العلم بالمخالفة بينه و بين الاعلم اجمالا .و إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الاعلم ايضا اندرج مفروض الكلام تحت كبرى الانسداد ، و ذلك لان مفروضنا تنجز التكليف على المكلف و أنه مهمل كالبهائم فلا تجري البرائة في حقه ، و لا طريق له إليه ، كما ان الاحتياط متيسر له و معه ينحصر طريق الامتثال للمكلف بالامتثال الاحتمالي لا محالة ، فان العقل المستقل بلزوم إمتثال التكليف المتوجة إلى العبد من سيده يتنزل إلى كفاية الامتثال الاحتمالي عند تعذر الامتثال التفصيلي .ثم إن للامتثال الاحتمالي مراتب بحسب قوة الاحتمال و ضعفه و مع التمكن من المرتبة الاقوى منه لا يجوز الاقتصار بالقوي ، و هكذا ، فأول تلك المراتب العمل بقول المشهور بين الاصحاب لقوة احتمال مطابقته للواقع في مقابل القول النادر فمع عدم التمكن من العمل به رجع إلى فتاوى الاموات مقدما للاعلم منهم على غيره ، و لو بالاضافة إلى المحصورين لتعذر تشخيص الاعلم من الاموات جمعا .و إذا تعذر ذلك ايضا عمل بظنه ، و مع عدم التمكن منه ايضا و لو لعدم ظنه بشيء عمل بأحد طرفي الاحتمال ، لانه الميسور في حقه ، و التكليف بغير الميسور ميسور .و هذا كله من الامتثال الاحتمالي و التنزل إليه لتعذر الامتثال التفصيلي على الفرض .