تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و في مسائل أصول الفقة ، و لا في مبادي الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما ، و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل - مثلا - و قال المجتهد أنه خمر ، لا يجوز له تقليده .نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في اخبار العامي العادل ، و هكذا .و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجرى التقليد فيها كالاحكام العملية المستفاد من الروايات انما هو مشروعية التقليد فيما يرجع إلى الحلال و الحرام أو معالم الدين و نحوها و لا ينطبق شيء من ذلك على القواعد الادبية أو الرجالية لوضوح عدم كونها من الحلال و الحرام و لا أنها من المعالم كما لا يخفى .و أما السيرة العقلائية فلانها و ان جرت على رجوع الجاهل إلى العالم ، و رجوع المجتهد إلى العالم بتلك القواعد ايضا من رجوع الجاهل إلى العالم ، إلا أن ذلك - على إطلاقه - ليس موردا للسيرة أبدا ، لاختصاصها بالمسائل النظرية المحتاجة إلى التدقيق و الاستدلال كما في الطبابة و الهندسة و غيرهما .و أما الامور الحسية التي لا يحتاج فيها إلى الدقة و الاستنباط فلم تقم فيها السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم ، و هذا كموت زيد و ولادة ابنه و نحوهما فانه إذا علم بها أحد باجتهاده و حدسه لم يكن أي مجوز لتقليده ، لانهما أمران حسيان لا يحتاجان إلى الاستنباط و الاجتهاد ، و لا سيرة على رجوع الجاهل إلى العالم في مثلهما .و مبادئ الاستنباط من هذا القبيل ، لان القواعد الادبية راجعة إلى إثبات الظهور ، و هو من الامور الحسية فإذا بني اللغوي أو غيره على أن اللفظية المعينة ظاهرة في معنى كذا بحدسه و اجتهاده لم يجز اتباعه فيه لانه لا دليل على مشروعية التقليد في الامور الحسية ، و من هنا قلنا - في محله - أن اللغوي لا دليل على حجية