تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في مسائل أصول الفقة ، و لا في مبادي الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما ، و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل - مثلا - و قال المجتهد أنه خمر ، لا يجوز له تقليده .

نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في اخبار العامي العادل ، و هكذا .

و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجرى التقليد فيها كالاحكام العملية المستفاد من الروايات انما هو مشروعية التقليد فيما يرجع إلى الحلال و الحرام أو معالم الدين و نحوها و لا ينطبق شيء من ذلك على القواعد الادبية أو الرجالية لوضوح عدم كونها من الحلال و الحرام و لا أنها من المعالم كما لا يخفى .

و أما السيرة العقلائية فلانها و ان جرت على رجوع الجاهل إلى العالم ، و رجوع المجتهد إلى العالم بتلك القواعد ايضا من رجوع الجاهل إلى العالم ، إلا أن ذلك - على إطلاقه - ليس موردا للسيرة أبدا ، لاختصاصها بالمسائل النظرية المحتاجة إلى التدقيق و الاستدلال كما في الطبابة و الهندسة و غيرهما .

و أما الامور الحسية التي لا يحتاج فيها إلى الدقة و الاستنباط فلم تقم فيها السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم ، و هذا كموت زيد و ولادة ابنه و نحوهما فانه إذا علم بها أحد باجتهاده و حدسه لم يكن أي مجوز لتقليده ، لانهما أمران حسيان لا يحتاجان إلى الاستنباط و الاجتهاد ، و لا سيرة على رجوع الجاهل إلى العالم في مثلهما .

و مبادئ الاستنباط من هذا القبيل ، لان القواعد الادبية راجعة إلى إثبات الظهور ، و هو من الامور الحسية فإذا بني اللغوي أو غيره على أن اللفظية المعينة ظاهرة في معنى كذا بحدسه و اجتهاده لم يجز اتباعه فيه لانه لا دليل على مشروعية التقليد في الامور الحسية ، و من هنا قلنا - في محله - أن اللغوي لا دليل على حجية

/ 429