تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المبتنية على الاستدلال و اعمال الدقة ، و المسائل الاصولية كذلك و بهذا نستنتج أن المسائل الاصولية كالمسائل الفرعية قابلة للتقليد .نعم لا يجوز للغير أن يقلده فيما استنبطه كذلك ، لانه في الحقيقة مقلد في الحكم لوضوح أن النتيجة تتبع اخس المقدمتين فهو و إن كان مجتهدا في الفروع و متمكنا من استنباطها ، إلا أنه مقلد في الاصول و معه ينتهي الحكم الفرعي المستنبط إلى التقليد و لم يقم دليل على حجية النظر - من مثله - لغيره فلا يجوز للعامي أن يقلده فيما استنبطه كذلك ، هذا كله في كبرى المسألة .و أما بحسب الصغرى و أنه هل يتحقق في الخارج شخص يتمكن من الاستنباط في الفروع الفقهية من دون أن يكون قادرا على الاستنباط في المسائل الاصولية حتى يقلد في تلك المسائل و بها يستنبط حكما فرعيا بالاجتهاد أو لايوجد لتلك الكبرى صغرى في الخارج ؟ فالتحقيق أن مسألتنا هذه لا صغرى لها بوجه و توضيحه : أنا و إن ذكرنا في محله أن التجزي في الاجتهاد أمر ممكن بل لا كلام في وقوعه فلا مانع من أن يتمكن أحد من الاستنباط في باب أو مسألة لسهولة مأخذها دون مسألة اخرى لصعوبتها بل قلنا إن التجزي مما لابد منه في الاجتهاد المطلق - عادة - إلا أن ذلك فيما إذا كان المتجزي مجتهدا في مسألة - حقيقة - حتى فيما يتوقف عليه من المسائل الاصولية و إن لم يكن كذلك في مسألة اخرى لعجزه عن الاجتهاد فيها أو فيما يتوقف عليه .و أما أن المجتهد يتمكن من الاجتهاد في المسألة الفقهية و غير واجد لملكه الاجتهاد في المسألة الاصولية التي تتوقف عليها تلك المسألة الفقهية فهو مما لا وقوع له و ذلك لان الاجتهاد في الاحكام الشرعية ليس باهون من الاجتهاد في المسائل الاصولية ، فإذا فرضنا أن المجتهد يتمكن من الاستنباط في الفروع و تطبيق الكبريات على صغرياتها فلا مناص من أن يكون متمكنا من الاجتهاد في المسائل الاصولية ايضا