تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
- على كثرتها - في الاماكن المختلفة من الربع المسكون ، فان الولاية كالخلافة فلا بد فيها من الرجوع إلى الاعلم من جميع النقاط و القيام بها أمر خارج عن طوقه .كما أن المراجعة من إرجاء العالم في الامور الحسبية إلى شخص واحد في مكان معين من البلدان ميسورة للجميع .على أن الاعلمية المطلقة لو كانت معتبرة في الولاية - بالمعني المتقدم - لكان من اللازم أن يشار إلى اعتبارها في الاخبار الواردة عنهم عليهم السلام ، و لو صل إلينا يدا بيد ، و اشتهر و ذا ع ، و لم يرد أدنى اشارة إلى اعتبارها في الروايات و لم يلتزم به الاصحاب ( قد هم ) فاعتبار الاعلمية المطلقة محتمل بتاتا .و أما الاعلمية الاضافية كاعلم البلد و ما حوله من النقاط التي يمكن الرجوع منها إلى ذلك البلد في تلك الامور فالمشهور بين الاعلام ايضا عدم اعتبارها في الولاية .بل ادعى ظهور الاجماع عليه في بعض الكلمات .إلا ان الصحيح هو القول بالاعتبار و ذلك لعين ما قدمناه في اشتراط اذن الفقية في التصدي للامور الحسبية ، و حاصل ما ذكرنا في وجهه أن مقتضى القاعدة عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره للاستصحاب أو اصالة الاشتغال كما مر .إلا أن الامور المذكورة لما لم يكن بد من تحققها في الخارج و كان من الضروري أن يتصرف فيها متصرف لا محالة دار الامر بين أن يكون المتصرف النافذ تصرفه فيها أعلم البلد و أن يكون غيره من الفقهاء ، و الاعلم الاضافي هو القدر المتيقن ممن يحتمل جواز تصرفه في تلك الامور .و كذلك الحال في التصرف في سهم الامام - ع - لانه و إن كان معلوم المالك و هو الامام - ع - الا انه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك نظير سائر الاموال المعلوم مالكها فيما إذا لم يمكن الوصول إليه و قد تقدم أن القدر المتيقن ممن يجوز تصرفاته في تلك الموارد هو الاعلم اما مطلقا - كما في