تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ليس إلا احتمال تعلق الامر به فالانبعاث مستند إلى احتمال البعث لا إلى البعث نفسه فمع التمكن من الامتثال التفصيلى و العلم بالواجب لا تصل النوبة إلى الاحتياط .ثم لو شككنا في ذلك و لم ندر أن الامتثال الاجمالى و الاحتياط في عرض الامتثال التفصيلى أو في طوله بمعنى أن الانبعاث يعتبر أن يكون مستندا إلى الامر جزما أو أن الانبعاث إذا استند إلى احتمال الامر ايضا يكفى في الامتثال فلا مناص من أن يرجع إلى قاعدة الاشتغال لانه من الشك في كيفية الاطاعة و الامتثال و أنه لابد أن يكون تفصيليا أو يكفى فيه الاحتياط فان العمل عبادي - على تقدير وجوبه - فإذا شك في كيفية طاعته لابد من الاحتياط .و قصد القربة و التعبد و ان كان مأخوذا في المتعلق شرعا عنده و عندنا و الشك في اعتباره من الشك في الاقل و الاكثر إلا أن اعتبار قصد القربة إذا كان معلوما في مورد و شك في كيفية طاعته فهو يرجع إلى الشك في التعيين و التخيير و هو مورد لقاعدة الاشتغال و بذلك منع جواز الاحتياط فيما إذا استلزم التكرار و زاد ان العلم بالتكليف موجود في مورده فلا بد من الخروج عن عهدته بما يراه العقل طاعة .و الجواب عنه انا لا نشك في أن الامتثال الاجمالى في طول الامتثال التفصيلى أو في عرضه بل نجزم بأنهما في عرض واحد و " سره " أن الفارق بين العبادة و غيرها أن العمل العبادي لابد أن يؤتى به مضافا إلى المولى سبحانه بخلاف التوصلى لان الغرض منه إنما هو ذات العمل من لزوم الاضافة إلى الله .و الاضافة إلى الله سبحانه قد تتحقق بالاتيان بالمأمور به على وجه التفصيل و قد يتحقق بالاتيان به على وجه الاجمال لانه ايضا نحو اضافة إلى الله ، و من هنا لا يشترط العقلاء في العمل بالاحتياط أن لا يتمكن المكلف من العلم بالواجب و الاتيان به على وجه التفصيل و ذلك لانهم ببابك فلو سئلتهم عن أن العبد إذا اتى بالعمل رجاء لاحتماله انه مطلوب لسيده فهل يعد ممتثلا أو انه لم يمتثل لفرض كونه متمكنا من الاتيان