تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما دل على جواز التقليد و أما ما يمكن أن يستدل به المجتهد على جواز التقليد في الشريعة المقدسة فهو أمور : " منها " : السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها و قد تقدمت .

و هي تقضى جواز التقليد و الافتاء كليهما .

و " منها " : قوله عز من قائل : فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( 1 ) فانها تدلنا على وجوب النفر حسبما تقتضيه لو لا التحضيضية كما تدلنا على وجوب التفقه و الانذار لانهما الغاية الداعية إلى الامر بالنفر و تدلنا ايضا على أن مطلوبية التفقه و الانذار ليست لاجل نفسيهما .

بل من جهة احتمال التحذر بواسطتهما ، فالغاية من ذينك الواجبين هو التحذر عند الانذار و حيث أن الآية مطلقة فيستفاد منها أن التحذر عقيب الانذار واجب مطلقا سواء حصل العلم من إنذار المنذرين أم لم يحصل .

و توضيحه : ان الحذر على ما يستفاد من مشتقاته و موارد استعمالاته عنوان للعمل و ليس عبارة عن الخوف النفساني فحسب و معناه التحفظ عن الوقوع فيما لا يراد من المخاوف و المهالك - مثلا - إذا حمل المسافر سلاحه في الطريق المحتمل فيه اللص أو السبع للمدافعة عن نفسه أو ماله يقال : إنه تحذر فهو فعل اختياري و ليس بمعنى الخوف كما مر و قد دلت الآية المباركة على وجوبه و بما أن التحذر مقيد فيها بصورة حصول العلم من إنذار المنذرين لكي يجب التحذر بالعلم المستند إلى الانذار فلا مناص من الالتزام بوجوب التحذر عقيب الانذار مطلقا حصل للمتحذر علم من إنذار المنذرين أم لم يحصل .

1 - التوبة 9 : 122

/ 429