تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو التعذير عنه و ليس الاحتياط منجزا للواقع بوجه لما سيأتي من أن الاحكام الواقعية انما تنجزت بالعلم الاجمالى أو بالاحتمال لمكان الشبهة قبل الفحص أو لوجود الامارات القائمة عليها في مظانها كما تأتي الاشارة إليه فالأَحكام متنجزة قبل وجوب الاحتياط لا انها تنجزت بسببه فلا معنى للوجوب الطريقي بمعنى المنجزية فيه ، كما لا معنى له بمعنى المعذرية لانه لا يتصور في الاحتياط مخالفة للواقع ليكون وجوبه معذرا عنها لانه عبارة عن اتيان الواقع على وجه القطع و البت فلا تتحقق فيه مخالفة الواقع أبدا إذا ، لا معنى محصل للوجوب الطريقي في الاحتياط .

و أما الاجتهاد و التقليد فقد يبدو للنظر انهما كالاحتياط لا معنى للوجوب الطريقي فيهما بالاضافة إلى التنجيز لان الاحكام الشرعية - كما اشرنا اليه - تنجزت قبل الامر بهما من جهة العلم الاجمالى أو الاحتمال لا انها تنجزت بسببهما .

ثم على فرض عدم العلم الاجمالى من الابتداء أو انحلاله بالظفر بجملة معتد بها يستند التنجيز إلى الامارات القائمة على الاحكام في مظانها لان بها يستحق المكلف العقاب على مخالفة الواقع لا انها تتنجز بالاجتهاد و من هنا لو ترك الاجتهاد رأسا كانت الاحكام متنجزة في حقه و استحق بذلك العقاب على تقدير مخالفة عمله الواقع هذا في الاجتهاد و منه يظهر الحال في التقليد لتنجز الاحكام الواقعية بوجود فتوى من وجب على العامي تقليده و ان ترك تقليده لا أنها تتنجز بالتقليد فالوجوب الطريقي بمعنى التنجيز لا محصل له بالاضافة إلى الاجتهاد و التقليد .

نعم الوجوب الطريقي بمعنى المعذرية فيهما صحيح كما إذا افتى المجتهد بما أدى اليه رأيه و عمل به مقلدوه و لكنه كان مخالفا للواقع فان اجتهاده حينئذ كتقليد مقلديه معذران عن مخالفة عملهما للواقع إلا أن ذلك لا يصحح القول بالوجوب الطريقي في الاجتهاد و عدليه و هو ظاهر هذا .

و لكن الصحيح أن يقال : إن الكلام قد يفرض في موارد العلم الاجمالى

/ 429