تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و " منها " : الاستصحاب و ذلك للقطع بحجية فتوى الميت قبل موته فإذا شككنا في بقائها على حجيتها و عدمه استصحبنا حجيتها و به يثبت أن العمل على فتوى الميت مؤمن من العقاب .نعم لو لا هذا الاستصحاب تعين الرجوع إلى فتوى الحى بمقتضى قاعدة الاشتغال لانها المتيقنة من حيث الحجية ، و هذا بخلاف فتوى الميت للشك في حجيتها بموته .و الجواب عن ذلك : أنا لو اغمضنا عن أنه من الاستصحابات الجارية في الاحكام لوضوح أن الشك انما هو في سعة الحجية المجعولة و ضيقها ، و قد بينا في محله عدم جريان الاستصحاب في الاحكام .و فرضنا أن لنا يقينا سابقا بحجية فتوى الميت بالاضافة إلى الجاهل المعدوم في عصره بان بنينا على أن حجية فتوى الميت انما جعلت في الشريعة المقدسة على نحو القضايا الحقيقية و موضوعها الجاهل المقدر الوجود لتشمل الجاهل الموجود في عصر المجتهد الميت و الجاهل المعدوم الذي سيوجد بعد موته ، و لم ندع أن اليقين بالحجية انما هو بالاضافة إلى الجاهل الموجود في زمانه و إلا فلا يقين بحجية فتواه على من يريد تقليده ابتداء بعد موته .و لم نناقش بان الحجية انما ترتبت على الرأي و النظر ، و لا رأى بعد الممات كما ذكره صاحب الكفاية " قده " بان قلنا إن الرأي حدوثه يكفى في حجيته بحسب البقاء و لا يعتبر استمراره في حجيته بعد الممات .و أغمضنا عما هو الظاهر من الاخبار و الآيات المتقدمتين من أن الحجة انما هو إنذار المنذر - بالفعل - لا من كان منذرا سابقا و ليس بمنذر بالفعل ، كما إذا قلنا ان الرجوع انما يجب إلى فتوى المجتهد و أقواله و لا يجب الرجوع إلى ذات المجتهد و نفسه حتى تنتفي حجيته بموته كما هو الحال في الرواية اذ الحجية انما تثبت للرواية