تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اشتراط الاستبراء في صحة الغسل البلل المشتبه وصوره والبحث يقع فى جهات اذا شك في الاستبراء بالبول حكم الرطوبة المشتبهة من المرأة الاحداث بالاصغر اثناء الغسل من الجنابة الاحداث بالاصغر اثناء باقي الاغسال عدم الفرق بين الغسل الترتيبي والارتماسي في الحكم تقارن الحدث الاصغر مع الارتماسي وقوع الحدث الاكبر في أثناء الغسل وقوع الحدث الاكبر أثناء الوضوء الشك في غسل عضو من أعضاء الغسل في جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الغسل اذا شك في نية الارتماسي بعد الارتماس اذا تبين بقاء جزء غير منغسل بعد الانغماس إذا شك في الاغتسال بعد الصلاة صور الشك في الاغتسال وقد احدث بالاصغر حكم اجتماع الاغسال المتعددة على المكلف حكم اجتماع الاغسال المستحبة حصول امتثال جميع الاغسال بغسل واحد لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة اذا نوى أحد الاغسال وغفل عن غيره عدم وجوب الوضوء اذا اغتسل لغير الجنابة مع كونها عليه إذا نوى البعض ونوى عدم الآخر * فصل في الحيض * أوصاف الحيض السن الذي يخرج فيه الحيض منتهى رؤية الحيض تعريف القرشية الدم الخارج من مشكوكة البلوغ اجتماع الحيض مع الارضاع والحمل اقسام الدم الخارج من الحبلى الدم الذي لم يخرج إلى خارج الفرج اذا شكت في حيضية الدم تردد الدم واشتباهه بدم البكارة هل الاختبار واجب شرطي حكم تعذر الاختبار دوران الدم بين الحيض وغير دم القرحة اكثر مدة الحيض اقل الطهر عشرة كفاية التلفيق في الثلاثة اعتبار التوالي في الثلاثة اعتبار الاستمرار في الثلاثة ولو في قضاء الفرج النقاء الاقل من عشرة المتخلل بين الدمين * اقسام الحائض : ذات العادة * هل يتحقق العادة بالرؤية مرة كيف تتحقق العادة العددية رؤية ذات العادة الدم خلاف عادتها العادة المركبة ما تتحقق به العادة تساوي الحيضين في العددية تساوي الحيضتين في الوقتية وظائف ذات العادة الوقتية تقدم الدم على العادة تأخر الدم عن العادة حكم الناسية لعادتها حكم المبتدأة حكم المضطربة قاعدة الامكان في دم الحيض المراد من الامكان في القاعدة حكم الدم المرئي للمبتدأة والمضطربة والناسية قبل مضي ثلاثة ايام اول رؤيته رؤية العدد في غير وقتها الرؤية في العادة وبعدها أو قبلها وفيها و بعدها الرؤية ثلاثا ثم ينقطع ثم تراه ثلاثا اذا رأت بعض أحد الدمين في العادة اذا رأت بعض كل واحد من الدمين فى العادة تعارض الوقت والعدد رؤية الدم مرتين في شهر واحد رؤية الدم مرتين في شهر واحد مع الاختلاف هل يجب الاستبراء للعلم بالنقاء ؟ في كيفية الاستبراء سقوط الاستصحاب عند الشك في النقاء نتيجة الاستبراء ما دل على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم عن العشرة في الجمع بين طائفتي الاخبار ما جمع به صاحب الحدائق بين الاخبار ما جمع به شيخنا الانصاري بين الاخبار الجمع المنقول عن صاحب المدارك ما جمع به بين شيخنا الوحيد البهبهاني الجمع الصحيح بين الاخبار انقطاع الدم بالمرة هل تبطل الصلاة بترك الاستبراء اذا لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمى أولوية تجديد الغسل وعدمها * فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة * ذات العادة غير المتعارفة ترجح الصفات المضطربة ترجع إلى التمييز هل المبتدأة كالمضطربة ؟ الكلام حول ما اشترطه الماتن في رجوع المضطربة والمبتدأة إلى التمييز بالصفات حكم ما اذا زاد الدم عن العشرة الرجوع إلى الاقارب في عدد الايام رجوع المبتدئة إلى العدد ومقتضى الاخبار فيه حكم المضطربة في الرجوع إلى العدد حكم الناسية للعدد حكم الناسية للوقت حكم الناسية للوقت والعدد المراد من الشهر وجوب الموافقة بين الشهور صاحبة العادة العددية اذا لم يزد على عشرة صاحبة العادة العددية اذا لم يزد على عشرة التسوية بين اوصاف الدم مورد التمييز بالصفات بعض فروع التمييز ما يعتبر في التمييز روايات الرجوع إلى الاقران منافاة مختار المرأة مع حق الزوج لزوم التدارك عند انكشاف الخلاف * فصل في احكام الحائض * حرمة المس على الحائض حرمة قراءة آيات السجدة حرمة وضع شئ في المساجد حرمة الاجتياز من المسجدين اذا حاضت في المسجدين اذا حاضت اثناء الصلاة الشك في الحيض جواز سجدة الشكر للحائض جواز سجدة التلاوة عليها استعراض الجموع بين روايات سجدة التلاوة منها كراهة اجتيازها غير المسجدين حرمة وطء الحائض في القبل ادلة حرمة التمكين حكم الاستمتاع بالحائض بغير الوطي حكم وطء الحائض في دبرها حجية خبر المرأة بحيضها حجية خبرها بالطهر عدم الفرق بين أصناف المرأة فى الاحكام في وجوب الكفارة بوطئ الحائض وعدمه لا كفارة على المرأة لا كفارة على الجاهل الجهل بوجوب الكفارة ثبوت الكفارة في الزنا بالحائض لا كفارة في وطء الحائض الميتة ادخال بعض الحشفة وطء الزوجة بتخيل انها امة العجز عن الكفارة لا يسقطها اعطاء قيمة الدينار عدم الحاق النفساء بالحائض طلاق الحائض وظهارها بطلان طلاق الحائض بجميع اقسامها المدار على وجود الدم ما هو المدار في حرمة دخولهن المساجد الاستحباب النفسي لغسل الحيض في وجوب تقديم الوضوء وعدمه يحل للحائض بالاغتسال كلما حرم عليها ؟ بدلية التيمم عن غسل الحيض وصور المسألة جواز الوطئ لا يتوقف على الاغتسال انتقاض التيمم بالحدث الاصغر وجوب قضاء الصيام على الحائض في قضاء الصوم الواجب بالنذر الحائض لا تقضي صلواتها إذا حاضت بعد دخول الوقت إذا طهرت بعد دخول الوقت إذا طهرت في زمان لا يسع الصلاة مع الطهارة في وجوب القضاء في الصورة المفروضة المناط في تمامية الركعة ما يكفي في وجوب المبادرة والقضاء العلم أول الوقت بمفاجأة الحيض وجوب القضاء عند عدم المبادرة اذا طهرت ولها وقت احدى الصلاتين عدم سعة الوقت إلا لواحدة مع اشتباه القبلة * ما يستحب للحائض فعله * التوضؤ في اوقات الصلاة القعود في المصلى الاشتغال بالتسبيح وقراءة القرآن بدلية التيمم عن الوضوء كراهية حمل القرآن استحباب الاغسال المندوبة

/ 592