تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الجواب عن ذلك : النقض بأن الحمل إذا قلنا بعدم اجتماعه مع الحيض فما فائدة وجوب الاعتداد على المطلقة و غيرها ثلاثة قروء لان الحيضة الواحدة تكشف عن عدم حملها لا محالة فلا حاجة و لا ثمرة في ضم حيضتين أخيرتين إليها .

وحله : أن العدة ثلاثة قروء و الاستبراء بحيضة واحدة حكم تعبدي و استكشاف نقاء الرحم بذلك من قبيل الحكمة و من أحد فوائدها لا أنه علة للحكم و قد تتخلف الحكمة عن الحكم .

و الوجه في اكتقاء الشارع بحيضة واحدة هو الغلبة حيث أن الغالب عدم اجتماع الحمل مع الحيض و معه يكون الحيض إمارة ظنية على النقاء و عدم الولد و الشارع اكتفى بالامارة الظنية كما هو الحال في بقية الامارات كالبينة لانها غالبة المصادفة مع الواقع و قد تخطئ و تشتبه .

و لا تتوهم أنه لا حاجة إلى جعل الامارة الظنية في المقام لامكان كون الحيضة إمارة قطعية على عدم الحمل و ذلك كما إذا بنينا على عدم اجتماع الحيض مع الحمل .

و الوجه في عدم صحة هذا التوهم أن النتيجة تابعة لاخس المقدمتين فهب انا بنينا على عدم اجتماع الحيض مع الحمل و قطعنا في المقام على أن الحيضة لا تجتمع مع الحبل الا أن هذه كبرى القياس و صغراها ان ما رأته المرأة حيض و هذا أمر مقطوع به لانا انما نستكشف دم الحيض بالصفات و الامارات ككونه في أيام عادتها و هي امارات ظنية و معه تكون النتيجة ظنية لا محالة .( منها ) ما استدل به الحلي ( قده ) ثانيا : من ان طلاق الحبلى

/ 592