تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و الجواب عن ذلك : النقض بأن الحمل إذا قلنا بعدم اجتماعه مع الحيض فما فائدة وجوب الاعتداد على المطلقة و غيرها ثلاثة قروء لان الحيضة الواحدة تكشف عن عدم حملها لا محالة فلا حاجة و لا ثمرة في ضم حيضتين أخيرتين إليها .وحله : أن العدة ثلاثة قروء و الاستبراء بحيضة واحدة حكم تعبدي و استكشاف نقاء الرحم بذلك من قبيل الحكمة و من أحد فوائدها لا أنه علة للحكم و قد تتخلف الحكمة عن الحكم .و الوجه في اكتقاء الشارع بحيضة واحدة هو الغلبة حيث أن الغالب عدم اجتماع الحمل مع الحيض و معه يكون الحيض إمارة ظنية على النقاء و عدم الولد و الشارع اكتفى بالامارة الظنية كما هو الحال في بقية الامارات كالبينة لانها غالبة المصادفة مع الواقع و قد تخطئ و تشتبه .و لا تتوهم أنه لا حاجة إلى جعل الامارة الظنية في المقام لامكان كون الحيضة إمارة قطعية على عدم الحمل و ذلك كما إذا بنينا على عدم اجتماع الحيض مع الحمل .و الوجه في عدم صحة هذا التوهم أن النتيجة تابعة لاخس المقدمتين فهب انا بنينا على عدم اجتماع الحيض مع الحمل و قطعنا في المقام على أن الحيضة لا تجتمع مع الحبل الا أن هذه كبرى القياس و صغراها ان ما رأته المرأة حيض و هذا أمر مقطوع به لانا انما نستكشف دم الحيض بالصفات و الامارات ككونه في أيام عادتها و هي امارات ظنية و معه تكون النتيجة ظنية لا محالة .( منها ) ما استدل به الحلي ( قده ) ثانيا : من ان طلاق الحبلى