تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جائز للاخبار لانها من الخمس التي يجوز طلاقها على كل حال ( 1 ) و طلاق الحائض جائز للنصوص و نتيجة هذين الامرين أن الحيض لا يحتمع مع الحمل .

إذ يقال حينئذ أن كل حائض لا يجوز طلاقها فمن جاز طلاقها فليست بحائض و قد فرضنا أن الحبلى يجوز طلاقها فهي ليست بحائض .

أو يقال إن كل حبلى يجوز طلاقها فمن لم يجز طلاقها ليست بحبلى و قد فرضنا ان الحائض لا يجوز طلاقها فهي ليست بحبلى .

و الجواب عن ذلك ان عدم جواز طلاق الحائض ليس من القواعد العقلية القابلة للتخصيص و انما هو حكم شرعي قابل للتخصيص لا محالة كما قد خصص في الحائض الغائب عنها زوجها حيث يجوز طلاقها و لو كان مصادفا لايام حيضها و هي من احدى الخمس التي يحوز طلاقها على كل حال و عليه فلا مانع من الالتزام بالتخصيص أيضا في المقام .

و نقول : ان الحبلي يجوز أن تكون حائضا و أيضا يجوز طلاقها و لو كانت حائضا تخصيصا فيما دل على عدم جواز طلاق الحائض و قد دلت الاخبار المتقدمة على أن الحبلى يجوز أن تكون حائضا .

و ( ( منها ) : ما استدل له العلامة و ذكره وجها لما ذهب عليه ابن الجنيد من عدم اجتماع الحيض مع الحبل و هو أن اليائسة لا ترى الحيض و لا وجه له الا الغلبة و هي موجودة في الحبلي أيضا فالحبلى ايضا لا ترى الحيض للغلبة .

و يدفعه : ( أولا ) : ان هذا قياس و لا نقول بالقياس .

1 - راجع الوسائل : ج 15 من أبواب مقدمات الطلاق .

/ 592