تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ( ثانيا ) أنه مع الفارق و الفارق النصوص المحددة للحيض بسن اليأس لان مقتضاها أن اليائسة لا ترى الحيض دائما أبدا لا غالبا و هذا بخلاف المقام لان الحبلى قد ترى الحيض و لم يقم دليل على عدم رؤيتها الحيض دائما و هذا وجه قابل للتعرض اليه إلا أنا تعرضنا له تتميما في الوجوه ، فالى هنا تحصل ان الحبلى ترى الحيض في الجملة .( تفصيل المسألة ) و أما تفصيل المسألة ففيها تفاصيل : ( أحدها ) ما عن الشيخ في الخلاف و عن السرائر و الاصباح من التفرقة بين الدم الذي تراه الحبلى بعد استبان حملها فليس بحيض و بين ما تراه قبل الاستبانة فهو حيض ، و ادعي الشيخ ( قده ) عليه الاجماع الا أن ذلك لم يعهد من غيرهم فضلا عن أن يكون موردا لاجماعهم و تسالمهم ، و عليه فيقع الكلام في انهم استفادوا هذا التفصيل من أي شيء ؟ ! و الظاهر انهم اعتمدوا في ذلك على ما ورد في بعض الروايات من أن الحيض حبسه الله سبحانه في الرحم غذاءا للولد ، و عليه فلو كان الولد متحركا و مستبينا في بطن أمه على نحو كان قابلا للاكل فلا يخرج الحيض من أمه لانه غذاء للولد ، و اما إذا لم يستبن و لم يكن قابلا للاكل فلا مانع من خروجه فيحكم عليه بالحيض حينئذ .

و يدفعه ما قدمناه من أن الحيض و ان كان غذاءا للولد إلا أنه قد

( 1 ) راجع الوسائل : الجزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 13 و 14 .

/ 592