تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
يكثر و يخرج عن المرأة على وجه غالب فهذا التفصيل لاوجه له بل ورد في صحيحة أبي المعزا : ( أن الحبلي بعد ما استبان حملها إذا رأت ما تراه المرأة من الدم و كان كثيرا فلا تصلين و أنه حيض ) ( 1 ) فليراجع .( الثاني ) ما ذهب اليه الشيخ ( قده ) في نهايته و كتابيه في الاخبار من التفصيل بين ما تراه المرأة بعد العادة بعشرين يوما - أي بعد أول عادتها و مضي العشرين من أولها - فهو ليس بحيض ، و ما تراه المرأة في عادتها قبل مضي عشرين يوما من عادتها فهو حيض ، و قد مال اليه صاحب المدارك ( قده ) و ان قال أن مسلك المشهور لا يخلو عن قرب .و يدل على هذا التفصيل مصححة أو صحيحة حسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ان ام ولدي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تعقد فيه فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي ، و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل و لو في الوقت من ذلك الشهر فأنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل و لتصل الحديث ( 2 ) .