تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكثر و يخرج عن المرأة على وجه غالب فهذا التفصيل لاوجه له بل ورد في صحيحة أبي المعزا : ( أن الحبلي بعد ما استبان حملها إذا رأت ما تراه المرأة من الدم و كان كثيرا فلا تصلين و أنه حيض ) ( 1 ) فليراجع .( الثاني ) ما ذهب اليه الشيخ ( قده ) في نهايته و كتابيه في الاخبار من التفصيل بين ما تراه المرأة بعد العادة بعشرين يوما - أي بعد أول عادتها و مضي العشرين من أولها - فهو ليس بحيض ، و ما تراه المرأة في عادتها قبل مضي عشرين يوما من عادتها فهو حيض ، و قد مال اليه صاحب المدارك ( قده ) و ان قال أن مسلك المشهور لا يخلو عن قرب .

و يدل على هذا التفصيل مصححة أو صحيحة حسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ان ام ولدي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تعقد فيه فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي ، و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل و لو في الوقت من ذلك الشهر فأنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل و لتصل الحديث ( 2 ) .

1 - الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 5 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 3 .

/ 592