تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحبلي بعد عشرين يوما من عادتها ليس بحيض ، كالحكم بأن ما رأته في العادة حيض ليس الا بيانا لتكليفها الظاهري في مقام العمل جريا على ما تقتضيه العادات و الامارات لا أن ما تراه بعد عادتها بعشرين يوما يمنتع أن يكون حيضا في الواقع و لو كان واجدا للصفات و كان دما كثيرا يصلح أن يكون حيضا .

مندفع : بأن الصحيحة أو المصححة انما وردت مفصلة بين الامرين و ظاهرها ان ما تراه الحبلى في أيام عادتها حيض حقيقة أو حكما و ما تراه بعد العادة بعشرين يوما ليس بحيض أيضا حقيقة أو حكما ، فما احتمله ( قده ) على خلاف ظاهر الصحيحة و مما لاوجه له .( و ثالثها ) : ما تراه الحبلى بعد انقضاء أيام عادتها كعشرة أيام من أول الشهر مثلا و قبل مضي عشرين يوما كما إذا رأته في العقد المتوسط من الشهر ، و لا تعرض في الصحيحة إلى انه حيض أو ليس بحيض فلا بد فيه من الرجوع إلي بقية الاخبار و هي قد دلت على التفصيل بين ما إذا لم يكن الدم الذي تراه المرأة في أيام عادتها متصفا بصفات الحيض كما إذا خرج أصفر مثلا فهو ليس بحيض .

و يؤيده موثقة إسحاق بن عمار - و انما جعلناها مؤيدة لان فيها اشكالا يأتي - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال ( ع ) : ان كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغسل عند كل صلاتين ( 1 ) .

و مرسلة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الحبلي قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة

1 - الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 6 .

/ 592