تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
الحبلي بعد عشرين يوما من عادتها ليس بحيض ، كالحكم بأن ما رأته في العادة حيض ليس الا بيانا لتكليفها الظاهري في مقام العمل جريا على ما تقتضيه العادات و الامارات لا أن ما تراه بعد عادتها بعشرين يوما يمنتع أن يكون حيضا في الواقع و لو كان واجدا للصفات و كان دما كثيرا يصلح أن يكون حيضا .مندفع : بأن الصحيحة أو المصححة انما وردت مفصلة بين الامرين و ظاهرها ان ما تراه الحبلى في أيام عادتها حيض حقيقة أو حكما و ما تراه بعد العادة بعشرين يوما ليس بحيض أيضا حقيقة أو حكما ، فما احتمله ( قده ) على خلاف ظاهر الصحيحة و مما لاوجه له .( و ثالثها ) : ما تراه الحبلى بعد انقضاء أيام عادتها كعشرة أيام من أول الشهر مثلا و قبل مضي عشرين يوما كما إذا رأته في العقد المتوسط من الشهر ، و لا تعرض في الصحيحة إلى انه حيض أو ليس بحيض فلا بد فيه من الرجوع إلي بقية الاخبار و هي قد دلت على التفصيل بين ما إذا لم يكن الدم الذي تراه المرأة في أيام عادتها متصفا بصفات الحيض كما إذا خرج أصفر مثلا فهو ليس بحيض .و يؤيده موثقة إسحاق بن عمار - و انما جعلناها مؤيدة لان فيها اشكالا يأتي - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال ( ع ) : ان كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغسل عند كل صلاتين ( 1 ) .و مرسلة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الحبلي قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة