تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الدم ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي الحديث ( 1 ) .

و اما إذا كان الدم متصفا بأوصاف الحيض فمقتضى الاطلاقات الدالة على أن الدم الخارج من المرأة إذا كان واجدا لاوصاف الحيض فهو حيض أن يحكم بكونه حيضا بل يمكن استفادة ذلك من نفس الصحيحة و ذلك لانها قيدت الحكم بعدم حيضية الدم الذي تراه الحبلي بمضي عشرين يوما من عادتها ، و قد ذكرنا في محله ان القيد ذو مفهوم و يدل على ان الحكم لم يترتب على الطبيعي و إلا كان الاتيان بالقيد لغوا في الكلام فمنه يستفاد ان الحكم بعدم الحيضية مقيد بمضي عشرين يوما اذ لو لم يكن حيضا حتى قبل مضي العشرين فما فائدة التقييد بمضي عشرين يوما حينئذ ؟ ! و على الجملة إلى هنا تحصل ان الدم الذي تراه الحبلى له أقسام ثلاثة : أحدها : ما تراه في أيام عادتها فهو حيض مطلقا .

و ثانيها : ما تراه بعد مضي عشرين يوما فهو ليس بحيض مطلقا .

و ثالثها : ما تراه بعد انقضاء عادتها و قبل مضي عشرين يوما .

و يرجع فيه إلى الصفات فان كانت موجودة فهو حيض و ان لم يكن الدم متصفا بها فلا ، و لا مانع من الالتزام بذلك و هذا بخلاف الحبلى لان الدم الخارج من الحبلى على قسمين حيث انه اما ان يكون في أيام عادتها فهو حيض مطلقا و اما ان يكون في أيام عادتها فيرجع فيه إلى الصفات .

نعم الاحتياط في المقام - فما إذا رأت الحبلي الدم بعد عشرين

1 - الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 16 .

/ 592