تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
من الدم ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي الحديث ( 1 ) .و اما إذا كان الدم متصفا بأوصاف الحيض فمقتضى الاطلاقات الدالة على أن الدم الخارج من المرأة إذا كان واجدا لاوصاف الحيض فهو حيض أن يحكم بكونه حيضا بل يمكن استفادة ذلك من نفس الصحيحة و ذلك لانها قيدت الحكم بعدم حيضية الدم الذي تراه الحبلي بمضي عشرين يوما من عادتها ، و قد ذكرنا في محله ان القيد ذو مفهوم و يدل على ان الحكم لم يترتب على الطبيعي و إلا كان الاتيان بالقيد لغوا في الكلام فمنه يستفاد ان الحكم بعدم الحيضية مقيد بمضي عشرين يوما اذ لو لم يكن حيضا حتى قبل مضي العشرين فما فائدة التقييد بمضي عشرين يوما حينئذ ؟ ! و على الجملة إلى هنا تحصل ان الدم الذي تراه الحبلى له أقسام ثلاثة : أحدها : ما تراه في أيام عادتها فهو حيض مطلقا .و ثانيها : ما تراه بعد مضي عشرين يوما فهو ليس بحيض مطلقا .و ثالثها : ما تراه بعد انقضاء عادتها و قبل مضي عشرين يوما .و يرجع فيه إلى الصفات فان كانت موجودة فهو حيض و ان لم يكن الدم متصفا بها فلا ، و لا مانع من الالتزام بذلك و هذا بخلاف الحبلى لان الدم الخارج من الحبلى على قسمين حيث انه اما ان يكون في أيام عادتها فهو حيض مطلقا و اما ان يكون في أيام عادتها فيرجع فيه إلى الصفات .نعم الاحتياط في المقام - فما إذا رأت الحبلي الدم بعد عشرين