تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
ما تراه في أيام عادتها و ان لم يكن بصفات الحيض و ذلك لان ما استند اليه صاحب الحدائق من الاخبار الدالة على التفصيل بين ما تراه المرأة الحبلى من الدم بصفات الحيض و ما إذا لم يكن بلا فرق بين أيام عادتها و غيرها ، معارضة بما دل على أن ما تراه الحبلى في أيام عادتها حيض مطلقا ، سواء أ كان متصفا بصفات الحيض ام لم يكن ، و النسبة بينهما عموم من وجه .لان ما استند اليه صاحب الحدائق ( قده ) خاصة من جهة اعتباره اشتمال الدم على صفات دم الحيض ، و مطلقة من جهة كونه في أيام العادة أوفي غيرها ، و هذه الاخبار خاصة من جهة اعتبارها كون الدم في أيام العادة و مطلقة من جهة كونه مشتملا على صفات الحيض ام لم يكن فتتعارضان فيما تراه الحبلى في أيام عادتها من الدم المتصف بأوصاف الحيض كما إذا كان أصفر .فان الاخبار المستند إليها في كلام صاحب الحدائق ( قده ) تقتضي عدم كونه حيضا ، و هذه الاخبار تقتضي الحكم بحيضيته ، و حيث ان التعارض بينهما بالاطلاق فيتساقطان و يرجع إلى العموم أو الاطلاق الفوق و هو ما دل على ان الحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة أو تدعها و مقتضاه الحكم بحيضية ما تراه الحبلى من الدم في أيام عادتها و ان لم يكن بصفات دم الحيض هذا .و مع الاغماض من هذه المطلقات فليتمسك بما دل على أن المرأة إذا رأت الدم في أيام عادتها فهي حائض أو أن الدم حيض و ان لم يكن بصفات الحيض ، فهذا التفصيل أيضا صحيح .