تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بحيضيته ، و ذلك لان المستفاد من الاخبار الواردة في دم الحيض ان الموضوع للاحكام الواردة فيها هو الدم الخارج من المرأة و الطمث أو رؤية الدم و لا يصدق شيء من هذه العناوين عند أنصاب الدم من الرحم و عدم خروجه إلى خارج الفرج و إن كان بحيث تتمكن المرأة من إخراجه باصبعها أو القطن أو تتمكن من ان تمنع خروجه ، و لا سيما عنوان الرؤية حيث لا يصدق أن المرأة رأت الدم و بالاخص فيما إذا بنينا على أن الحيض اسم لنفس الدم حيث ان الحائض لا يصدق حينئذ إلا على إمرأة خرج منها الدم ، و مع عدم خروجه لا يصدق انها حائض - هذا أولا .

و لا وجه للتشبث بما دل ( 1 ) على ان الحيض انما يحكم بانقطاعه فيما إذاانقطع من الرحم و لم يبق فيه أوفي المخرج دم .

و ذلك للفرق بين الحدوث و البقاء فان الحيض بعد حدوثه و وجوده لا يحكم بارتفاعه و انقطاعه الا بانقطاع من مادته نظير العيون الخارجية حيث لا يقال انها جفت الا إذا لم ينبع الماء في مادتها و اما مع وجوده في المادة و المنبع و يبوسة الخارج أو المجرى فلا يصدق الجفاف و اليبوسة و هكذا الامر في الحيض فلا يقال انه انقطع الا أن ينقطع من الرحم و لا يكون فيه أوفى المخرج شيء ، و اما بحسب الحدوث فليس الامر كذلك لان الحيض لا يصدق الا بالخروج إلى الخارج كما مر ، ثم لو سلمنا عدم ظهور الاخبار فيما ذكرناه و شككنا في أن مثله من الحيض أو من غيره فلا محالة أن ترجع إلى العمومات و المطلقات و هي تقتضي وجوب الصلاة و الصيام على المرأة حينئذ .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 17 من أبواب الحيض .

/ 592