تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
بحيضيته ، و ذلك لان المستفاد من الاخبار الواردة في دم الحيض ان الموضوع للاحكام الواردة فيها هو الدم الخارج من المرأة و الطمث أو رؤية الدم و لا يصدق شيء من هذه العناوين عند أنصاب الدم من الرحم و عدم خروجه إلى خارج الفرج و إن كان بحيث تتمكن المرأة من إخراجه باصبعها أو القطن أو تتمكن من ان تمنع خروجه ، و لا سيما عنوان الرؤية حيث لا يصدق أن المرأة رأت الدم و بالاخص فيما إذا بنينا على أن الحيض اسم لنفس الدم حيث ان الحائض لا يصدق حينئذ إلا على إمرأة خرج منها الدم ، و مع عدم خروجه لا يصدق انها حائض - هذا أولا .و لا وجه للتشبث بما دل ( 1 ) على ان الحيض انما يحكم بانقطاعه فيما إذاانقطع من الرحم و لم يبق فيه أوفي المخرج دم .و ذلك للفرق بين الحدوث و البقاء فان الحيض بعد حدوثه و وجوده لا يحكم بارتفاعه و انقطاعه الا بانقطاع من مادته نظير العيون الخارجية حيث لا يقال انها جفت الا إذا لم ينبع الماء في مادتها و اما مع وجوده في المادة و المنبع و يبوسة الخارج أو المجرى فلا يصدق الجفاف و اليبوسة و هكذا الامر في الحيض فلا يقال انه انقطع الا أن ينقطع من الرحم و لا يكون فيه أوفى المخرج شيء ، و اما بحسب الحدوث فليس الامر كذلك لان الحيض لا يصدق الا بالخروج إلى الخارج كما مر ، ثم لو سلمنا عدم ظهور الاخبار فيما ذكرناه و شككنا في أن مثله من الحيض أو من غيره فلا محالة أن ترجع إلى العمومات و المطلقات و هي تقتضي وجوب الصلاة و الصيام على المرأة حينئذ .