تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الا فيحكم بأنه استحاضة ( 1 ). ( 1 ) و هذا للاخبار المتقدمة و الآنية في محلها من أن ما تراه المرأة في أيام عادتها حيض و ان كان صفرة و غير متصف بأوصاف الحيض و أما في عادتها فان كان متصفا بأوصاف الحيض فحيض و الا فاستحاضة .

و ما أفاذه ( قده ) في المقام و ان لم يكن كذلك في جميع المقامات لان المرأة إذا رأت الدم بعد عادتها كخمسة أيام - مثلا - و قبل انقضاء عشرة أيام من عادتها يحكم بكونها حيضا و ان لم يكن بصفات الحيض كما يأتي في محله ، و كذا إذا رأته بيوم أو يومين قبل عادتها و استمر إلى العادة فانه حيض أيضا و ان لم يكن بصفاته كما أنه إذا رأت الدم بعد عشرة أيام من أول عادتها و قبل تخلل اقل طهر كامل - أعني عشرة أيام بينه و بين حيضها - لا يحكم بكونه حيضا و لو كان بصفات الحيض اذ لابد من تخلل الطهر بين الحيضتين ، و كذلك الحال في المضطربة و المبتدئة فانهما ترجعان إلى نسائهما عند تجاوز الدم العشرة و عدم كونه بصفات الحيض و لا يحكم بعدم كونه حيضا .

إلا أن غرضه ( قده ) الاشارة إلى اجمال التفرقة و المميز بين دم الحيض و الاستحاضة ، و اما تفصيلها فيأتي في محله ان شاء الله تعالى .

ثم ان الدم إذا خرج في أيام العادة أو بعدها و لكن كان متصفا بصفات الحيض فيحكم بكونه حيضا ؟ و أما إذا علمنا بعدم كونه حيضا لعدم استمراره ثلاثة أيام - مثلا - فهل يحكم بأنه استحاضة بمعنى أن كل دم لم يكن حيضا فهو استحاضة ؟ أن ليس كذلك فهو أمر موكول إلى بحث الاستحاضة و لا بد من التعرض هناك كما هو

/ 592