تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض ) الحديث ( 1 ) .و صحيحة زياد بن سوقة قال : ( سأل أبو جعفر ( ع ) عن رجل افتض إمرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : ( ع ) : تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فأنه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي فان خرج الكرسف منغمسا بالدم من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض ) ( 2 ) .بل الظاهر أن المسألة خلا فية و لا يعتبر في الاختبار بذلك أية كيفية ، و ما عن الشهيد الثاني في روضته من انها تستلقي و ترفع رجلها و تستدخل القطنة فهو - كما نبه عليه المحقق الهمداني و غيره - مبني على الاشتباه لان تلك الكيفية انما وردت عند اشتباه دم الحيض بدم القروح وأم عند التردد بين دم البكارة و الحيض فلم ترد كيفية خاصة في الروايات .ثم ان مورد الصحيحين هو ما إذا علم بزوال البكارة و تردد الدم الخارج بين دم البكارة و الحيض من الابتداء و أما إذا لم يعلم بزوال البكارة و شك في أن الدم دم العذرة - و البكارة زالت - أو أنه دم الحيض - و البكارة باقية - أو علم بأن المرأة حائض و افتضها زوجها و هي حائض و خرج الدم و شك في أنه حيض أو بكارة ، أوأن الدم خرج قليلا بحيث لم يحتمل كونه حيضا ابتداءا بأن كان دم بكارة ثم كثر على نحو اشتبه لاجله أنه حيض بقاء ا أو دم العذرة أيضا .فهل يرجع إلى الاستصحاب حينئذ اعني استصحاب عدم كونها حائضا فيها إذا لم تكن مسبوقة بالحيض أو استصحاب كونها حائضا