تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض ) الحديث ( 1 ) .

و صحيحة زياد بن سوقة قال : ( سأل أبو جعفر ( ع ) عن رجل افتض إمرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : ( ع ) : تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فأنه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي فان خرج الكرسف منغمسا بالدم من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض ) ( 2 ) .

بل الظاهر أن المسألة خلا فية و لا يعتبر في الاختبار بذلك أية كيفية ، و ما عن الشهيد الثاني في روضته من انها تستلقي و ترفع رجلها و تستدخل القطنة فهو - كما نبه عليه المحقق الهمداني و غيره - مبني على الاشتباه لان تلك الكيفية انما وردت عند اشتباه دم الحيض بدم القروح وأم عند التردد بين دم البكارة و الحيض فلم ترد كيفية خاصة في الروايات .

ثم ان مورد الصحيحين هو ما إذا علم بزوال البكارة و تردد الدم الخارج بين دم البكارة و الحيض من الابتداء و أما إذا لم يعلم بزوال البكارة و شك في أن الدم دم العذرة - و البكارة زالت - أو أنه دم الحيض - و البكارة باقية - أو علم بأن المرأة حائض و افتضها زوجها و هي حائض و خرج الدم و شك في أنه حيض أو بكارة ، أوأن الدم خرج قليلا بحيث لم يحتمل كونه حيضا ابتداءا بأن كان دم بكارة ثم كثر على نحو اشتبه لاجله أنه حيض بقاء ا أو دم العذرة أيضا .

فهل يرجع إلى الاستصحاب حينئذ اعني استصحاب عدم كونها حائضا فيها إذا لم تكن مسبوقة بالحيض أو استصحاب كونها حائضا

1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب الحيض ، ح 1 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب الحيض ح 2 .

/ 592