تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالنية لعدم جريان الاستصحاب في حقها كما مر ، و اما ا شتراطه في صلاتها مطلقا حتى فيما إذا صلت رجاء كونها مأمورة بالصلاة فهو يبتني على احد امور : الاول : أن يقال أن الصلاة في حق الحائض محرمة بالذات نظير بقية المحرمات الذاتية ، و على فأمر صلاة المرأة في مفروض الكلام تدور بين الحرمة و الوجوب ، و مع احتمال الحرمة لا تتمشى منها قصد القربة فتفسد صلاتها إلا أن تختبر دمها و تجزم بعدم كونه دم حيض .

الثاني : أن يقال بوجوب تحصيل الجزم في نية العبادات مع التمكن منه و بما أن المرأة في مفروض الكلام متمكنة من تحصيلة بالاختبار فلو أتت بصلاتها رجاءا يحكم ببطلانها لفقد انها الشرط المعتبر في صحتها و هو الجزم بالنية مع التمكن منه .

الثالث : أن يقال إن تحصيل الجزم بالنية و إن لم يكن معتبرا في جميع الواجبات الا أنه معتبر في خصوص صلاة المرأة الخارج منها الدم المردد بين دم الحيض و دم البكارة بمقتضى هاتين الصحيحتين حيث دلتا على وجوب الاختبار بالاضافة إليها فلو صلت لامع الجزم بالنية فسدت .

و هذه الوجوه برمتها فاسدة لا يمكن المساعدة على شيء منها : أما احتمال حرمة الصلاة على الحائض ذاتا فيدفعه أنه أمر لم يقم عليه دليل ، لان نهيها عن الصلاة في هاتين الصحيحتين أو احداهما بقوله ( فلتتق الله و تمسك عن الصلاة إذا كان الدم دم حيض ) و فيما ورد من قوله ( ع ) ( دعي للصلاة أيام اقرائك ) ( 1 ) إرشاد إلى فساد صلاة الحائض لعدم الامر بها ، و أما انها من المحرمات الالهية

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2 .

/ 592