تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
بالنية لعدم جريان الاستصحاب في حقها كما مر ، و اما ا شتراطه في صلاتها مطلقا حتى فيما إذا صلت رجاء كونها مأمورة بالصلاة فهو يبتني على احد امور : الاول : أن يقال أن الصلاة في حق الحائض محرمة بالذات نظير بقية المحرمات الذاتية ، و على فأمر صلاة المرأة في مفروض الكلام تدور بين الحرمة و الوجوب ، و مع احتمال الحرمة لا تتمشى منها قصد القربة فتفسد صلاتها إلا أن تختبر دمها و تجزم بعدم كونه دم حيض .الثاني : أن يقال بوجوب تحصيل الجزم في نية العبادات مع التمكن منه و بما أن المرأة في مفروض الكلام متمكنة من تحصيلة بالاختبار فلو أتت بصلاتها رجاءا يحكم ببطلانها لفقد انها الشرط المعتبر في صحتها و هو الجزم بالنية مع التمكن منه .الثالث : أن يقال إن تحصيل الجزم بالنية و إن لم يكن معتبرا في جميع الواجبات الا أنه معتبر في خصوص صلاة المرأة الخارج منها الدم المردد بين دم الحيض و دم البكارة بمقتضى هاتين الصحيحتين حيث دلتا على وجوب الاختبار بالاضافة إليها فلو صلت لامع الجزم بالنية فسدت .و هذه الوجوه برمتها فاسدة لا يمكن المساعدة على شيء منها : أما احتمال حرمة الصلاة على الحائض ذاتا فيدفعه أنه أمر لم يقم عليه دليل ، لان نهيها عن الصلاة في هاتين الصحيحتين أو احداهما بقوله ( فلتتق الله و تمسك عن الصلاة إذا كان الدم دم حيض ) و فيما ورد من قوله ( ع ) ( دعي للصلاة أيام اقرائك ) ( 1 ) إرشاد إلى فساد صلاة الحائض لعدم الامر بها ، و أما انها من المحرمات الالهية