تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و مستند الشهيد ( قده ) رواية الكليني ( قده ) عن محمد بن يحيى أيضا مرفوعا عن أبان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : فتاة منا بها قرحة و ساق الرواية كما نقلناها عن الشيخ إلى أن قال : ( فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة ) ( 1 ) على عكس رواية الشيخ ، و عن الشهيد ( قده ) أن كثيرا من نسخ التهذيب مطابق لرواية الكليني ( قده ) هذا ، أما ما اعتمد عليه الشهيد ( قده ) فيتوجه عليه أن الرواية ضعيفة لانها حكيت مرفوعة و غير منجبرة بعمل الاصحاب لان المشهور بينهم عكس ذلك كما مر ، على انها لو كانت معمولا بها بينهم أيضا لم تكن نعتمد عليها لان ضعف الرواية لا ينجبر بعملهم ، فلا وقع لما ذهب اليه ( قده ) في المسألة : و أما مستند المشهور فهو أيضا كمستند الشهيد في الضعف ، و ذلك لانه لم تثبت رواية الشيخ في نفسها و ذلك لا لما ادعاه الشهيد من أن كثيرا من نسخ التهذيب موافقة لنسخة الكليني لانه مما لا يمكن المساعدة عليه حيث أن الشيخ في كتبه افتى على طبق مسلك المشهور و جعل خروج الدم من الجانب الايسر إمارة على الحيض فلو كانت نسخة التهذيب مطابقة لنسخة الكليني فبأي شيء اعتمد ( قده ) في فتياه ؟ و كذلك غيره من الاعلام ممن ذهب مذهب المشهور حيث لو لم تكن رواية الشيخ كما نقلناها بأن كانت موافقة لنسخة الكافي لم يكن وجه لفتياهم بكون الخروج من الجانب الايسر إمارة على الحيض .بل الوجه في عدم ثبوتها في نفسها أن الشيخ انما يرويها عن كتاب