تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الايسر إمارة على الحيض إما من جهة أن دم الحيض يخرج من الجانب الايسر غالبا و الشارع جعل الغلبة إمارة على الحيضية حينئذ ، و اما من جهة أن القرحة انما تتكون في الجانب الايمن فيكون خروج الدم من ذلك الجانب إمارة على أنه دم القرحة .

و هاتان الجهتان خلاف الوجدان : - أما الجهة الاولى : فلان دم الحيض انما يخرج من الرحم وكلا الجانبين بالنسبة اليه على حد سواء فلا وجه لخروجه من جانب دون جانب على أنه دم بجراني اي كثير كما في الاخبار ( 1 ) و من ثمة جعلت الكثرة إمارة الحيض في الحبلى كما مر ، و خروج الدم الكثير لا يمكن اسناده إلى جانب ، دون جانب لانه يستوعب المجرى لا محالة .

كما أن تكون القرحة في الجانب الايمن على خلاف الوجدان لانها قد تتكون في الطرف الايسر و قد تتكون في الطرف الايمن ، فما ذهب اليه المشهور مما لا يمكن المساعدة عليه ، إذا ما ذهب اليه المحقق و المحقق الاردبيلي و الشهيد الثاني و الكاظمي من عذم ثبوت المميز و الاختبار عند اشتباه الحيض بدم القرحة هو الصحيح فهو حينئذ دم مردد بين الحيض و بين الاستحاضة و لا بد في مثله من الرجوع إلى الاصل إلا عند دورانه بين الحيض و العذرة كما مر .

فان كانت حالتها السابقة هي الطهارة فتستصحب طهارتها و تجب عليها الصلاة و ان كانت حالتها السابقة هي الحيض تستصحب حيضها

1 - ورد ذلك في مرسلة يونس و ورد الكثير أيضا في عدة من الروايات راجع الوسائل : ج 2 باب 3 ح 4 و باب 30 منها ح 5 و 16 و فيهما - الكثير - فقط ،

/ 592