تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يبعد تواترها اجمالا .

منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( اقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، و أكثره ما يكون عشرة أيام ( 1 ) .

و منها : صحيحة صفوان بن يحيى قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن ادنى ما يكون من الحيض ؟ قال ادناه ثلاثة و أبعده عشرة ) ( 2 ) إلى ذلك من الاخبار ) ( 3 ) .

و بإزاء هذه الروايات موثقتان : ( احداهما ) : موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليوم و اليومين قال : ( إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ) ( 4 ) .( و ثانيتهما ) : موثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : ( فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) ( 5 ) .

قد يقال بكونهما معارضتين للاخبار المتقدمة لدلالتهما على أن اقل الحيض اقل من ثلاثة أيام ، فلا بد من طرحهما أو حملهما على خلاف

1 - و

2 - الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 1 و 2

3 - راجع الوسائل : نفس الباب المتقدم و الباب 12 و غيرها من الابواب .

4 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 1 .

5 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب الحيض ح 1 .

/ 592