تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
لا يبعد تواترها اجمالا .منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( اقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، و أكثره ما يكون عشرة أيام ( 1 ) .و منها : صحيحة صفوان بن يحيى قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن ادنى ما يكون من الحيض ؟ قال ادناه ثلاثة و أبعده عشرة ) ( 2 ) إلى ذلك من الاخبار ) ( 3 ) .و بإزاء هذه الروايات موثقتان : ( احداهما ) : موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليوم و اليومين قال : ( إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ) ( 4 ) .( و ثانيتهما ) : موثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : ( فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) ( 5 ) .قد يقال بكونهما معارضتين للاخبار المتقدمة لدلالتهما على أن اقل الحيض اقل من ثلاثة أيام ، فلا بد من طرحهما أو حملهما على خلاف