تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انقطع قبل ثلاثة أيام أيضا تبني على كونها حائضا حيث انها سيقت لبيان أن رؤية الدم شهرين على وجه التساوي يوجب تحقق العادة للمرأة و ليس لها نظر إلى و ظيقة المرأة عند انقطاع مها قبل الثلاثة ، و أما انها تبني على كونها حائضا أو لا تبني عند انقطاع الدم قبل الثلاثة فلا دلالة لها على شيء منه .

فالموثقة سيقت لبيان الوظيفة الظاهرية للمبتدأة فإذا انقطع الدم قبل ثلاثة أيام انكشف عدم كون الدم حيضا بمقتضى الروايات المتقدمة فلا معارضه بينها و بين الاخبار المتقدمة لان الموثقة بصدد بيان الحكم الظاهري و الاخبار المتقدمة تدل على الحكم الواقعي و لا تنافي بين الاحكام الظاهرية و الواقعية حتى تطرح الموثقتان أو تحملا على خلاف ظاهرهما ، أو يعمل بهما في موردهما فقط - اعني المرأة الحبلى أو المبتدأة التي ترى الدم في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة .

ثم إن هذا التحديد حقيقي كسائر التحديدات الشرعية كتحديد الكر بالوزن أو بالمقدار و تحديد السفر الموجب للقصر بثمانية فراسخ أو وجوب التمام عليه بالتردد ثلاثين يوما و هكذا ، فكما انها تحديدات حقيقية شرعية بحيث لو نقص الماء أو المسافة عنهما و لو بأقل قليل لم يترتب عليه الحكم بالكرية و وجوب القصر كذلك الامر في المقام فلو رأت المرأة الدم ثلاثة أيام إلا قليلا فلا يحكم عليه بالحيض بمقتضى ظهور الاخبار الواردة في تحديد الحيض بأن لا يكون اقل من ثلاثة أيام .

نعم هناك بحث أخر و هو أن الثلاثة يعتبر فيها التوالي و الاستمرار أو لو رأت الدم ثلاثة أيام متفرقة أيضا - بأن تراه يوما و انقطع حتى تراه بعد أيام يوما و هكذا إلى ثلاثة أيام يكتفى به في الحكم بالحيضية ؟

/ 592