تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هذا بحث آخر أجنبي عما نحن بصدده يأتي التعرض اليه عند تعرض الماتن له ، فلا وجه لابتناء المسألة على استفادة اعتبار التوالى من الادلة الدالة على ان اقل الحيض ثلاثة أيام ، و القول بأن الحكم المذكور واضح بناءا على استفادة اعتبار التوالي من ظهور الادلة المشار إليها .

و ذلك لانا انما نعتمد في الحكم بعدم حيضية الدم الاقل من ثلاثة أيام و لو بقليل على ظواهر الاخبار لكونها ظاهرة في التحديد الحقيقي سواء قلنا باعتبار التوالي في الثلاثة ام لم نقل ، فان الثلاثة لابد من أن تتحقق في الحكم بالحيضية متوالية أو متفرقة ، ثم إن ذلك التحديد تحديد شرعي و المناط فيه صدق رؤية الدم ثلاثة أيام و لا يدور الحكم بالحيضية مدار كثرة الدم أو قلته بحسب الساعات بل المدار على صدق الثلاثة و هي تختلف باختلاف الازمنة و حالات النساء فقد تتكثر ساعاتها و قد تقل و ذلك لان الظاهر من كلمة يوم في الاخبار الواردة في المقام هو مقابل الليل كما هو الحال في جميع الموارد إلا أن تقوم قرينة على إرادة الاعم من ليلته فاليوم بمعنى بياض النهار .

فلو رأت المرأة الدم قبل طلوع الشمس بقليل أو قبل طلوع الفجر بناءا على أنه أول الصبح و ان كان الاول اصح حتى مضت عليها ثلاثة أيام فلا محالة يحكم عليه بالحيضية لكونه ثلاثة أيام ، و ليس الامر كذلك فيما إذا رأت الدم من أول الليل إلى نصف اليوم الثالث حيث لا يحكم عليه بالحيضية لعدم رؤيتها الدم ثلاثة أيام بل يومين و نصف يوم مع أنه يحسب الساعات أكثر من الصورة الاولى حيث انها في الصورة الاولى رأت الدم ثلاثة أيام و ليلتين بينهما فالمجموع ستون ساعة و أما في الصورة الثانية فقد ترى الدم ستا و ستون ساعة إلا انه لا يحكم

/ 592