تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
نعم بعد توالي الثلاثة في الاول لا يلزم التوالي في البقية ، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي و هو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين اعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها .فهو مانع من الحكم بكون الدم حيضا لان اعتبار تخلل اقل الطهر انما يختص بحيضتين ، و اما الحيضة الواحدة فلا يعتبر ان يتخلل في اثنائها اقل الطهر .هذا بل لو اكتفى صاحب الحدائق ( قده ) بكفاية التلفيق لامكن استمرار الحيضة الواحدة إلى مائة و اثنين و ثمانين يوما ، كما إذا رأت الدم نصف يوم و انقطع تسعة أيام و رأته نصف يوم من اليوم الحادي عشر و انقطع حتى راته نصف يوم من اليوم الحادي و العشرين و هكذا فانه يكون ضعف الواحد و التسعين .هذا و لكن ملاحظة ذيل كلام صاحب الحدائق ( قده ) تعطى انه لا يلتزم بعدم اعتبار التوالي مطلقا حيث تعرض في نهاية كلامه إلى رواية الفقة الرضوي الدالة على اعتبار التوالي في الثلاثة و حيث انه يرى اعتبارها جمع بينها و بين رواية يونس ( 1 ) بحمل الفقة الرضوي و ما بمعناها على ذات أيام العادة ، و حمل رواية يونس على أيام العادة جمعا بينهما إذا فهو لا يرى اعتبار التوالي في الثلاثة في أيام العادة لا مطلقا .