تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و على ذلك لا يرد على صاحب الحدائق ( قده ) ان الحيضة الواحدة قد تطول ستة أشهر أو سنة بل ازيد إذا فرضنا انها رأت ساعة في كل يوم فانه ( قده ) يرى اعتبار التوالي في الثلاثة بالاضافة إلى ذات العادة ، نعم لا يعتبره في ذات العادة الا انها ترى الحيض في كل شهر مرة واحدة فلا تطول الحيضة الواحدة إلى سنة أو اقل أو أكثر .و تفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في مراحل ثلاث : الاولى : في إمكان استفادة اعتبار التوالي من الادلة الاجتهادية الواردة في المقام و عدمه .الثانية : فيما تقتضية القاعدة من العمومات و الاطلاقات مع قطع النظر عما تدل عليه الاخبار الواردة في المقام .الثالثة : فيما تقتضيه الاصول العملية عند عدم توالي رؤية الدم في الايام الثلاثة على تقدير عدم دلالة الاجتهادية على اعتباره و عدم اقتضاء العمومات و القاعدة ذلك اما المرحلة الاولى : فالصحيح ان الاخبار المحددة لاقل الحيض بثلاثة أيام كاكثره بعشرة أيام تدل على اعتبار الاستمرار و التوالي في الايام الثلاثة ، و استفادة ذلك من الاخبار يتوقف على امور ، اذ لم يرد بهذا المضمون رواية .الامر الاول : ان الاخبار المحددة لاقل الحيض بثلاثة و أكثره بعشرة انما هي ناظرة إلى الحيضة الواحدة دون المتعددة لوضوح انه لا وجه لتحديده أكثر الحيضة المتعددة بعشرة أيام فان المرأة في عمرها لعلها ترى الحيض أكثر من سنة فالروايات تحدد اقل الحيضة الواحدة بثلاثة