تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيام و تدل على ان الاقل من الثلاثة ليس بحيض كما ان الاكثر من العشرة كذلك : الامر الثاني : ان الحيض اسم لنفس الدم كما قدمناه و قلنا انه اسم لنفسه أو لسيلانه و إطلاقه على المرأة بعد نقائها مبني على المسامحة و العناية فهذه الروايات انما تدل على ان الدم المسمى بالحيض لا يقصر عن الثلاثة و لا يزيد عن العشرة ، و ليس اسما لحدث الحيض ، و يكشف عن ذلك تقابل الحيض بالطهر و النقاء من الدم في قوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى قوله : ( حتى يطهرن ) ( 1 ) فالطهارة اي انقطاع الدم و الحيض متقابلان فلو كان الحيض بمعنى الحدث لم يكن وجه لتقابلهما لبقاء الحدث عند طهارتها اي نقائها من الدم ، و كذا ما ورد الروايات من قولهم ( إذا طهرت تغتسل ) ( 2 ) حيث جعل الطهر في قبال الحيض ، و لا وجه له الا إذا كان بمعنى نفس الدم و الا فالحدث باق إلى ان تغتسل .

الامر الثالث : الاتصال مساوق للوحدة ، فمع اتصال الدم في الثلاثة فهو حيض واحد ، و اما إذا انقطع فرأته يومين فلا يصدق عليه الحيضة الواحدة للانفصال .

فهذه الامور تجعل الاخبار الواردة في تحديد الحيض ظاهرة في إرادة التوالي و الاستمرار في الثلاثة لانه مع الانقطاع يخرج الدم عن

1 - البقره : 222 .

2 - يستفاد ذلك من الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الحيض ح 1 ، و باب 17 ح 3 ، و باب 21 ح 1 و 3 ، و باب 27 ح 4 و 5 و 6 و غيرها من الموارد

/ 592