تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
أيام و تدل على ان الاقل من الثلاثة ليس بحيض كما ان الاكثر من العشرة كذلك : الامر الثاني : ان الحيض اسم لنفس الدم كما قدمناه و قلنا انه اسم لنفسه أو لسيلانه و إطلاقه على المرأة بعد نقائها مبني على المسامحة و العناية فهذه الروايات انما تدل على ان الدم المسمى بالحيض لا يقصر عن الثلاثة و لا يزيد عن العشرة ، و ليس اسما لحدث الحيض ، و يكشف عن ذلك تقابل الحيض بالطهر و النقاء من الدم في قوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى قوله : ( حتى يطهرن ) ( 1 ) فالطهارة اي انقطاع الدم و الحيض متقابلان فلو كان الحيض بمعنى الحدث لم يكن وجه لتقابلهما لبقاء الحدث عند طهارتها اي نقائها من الدم ، و كذا ما ورد الروايات من قولهم ( إذا طهرت تغتسل ) ( 2 ) حيث جعل الطهر في قبال الحيض ، و لا وجه له الا إذا كان بمعنى نفس الدم و الا فالحدث باق إلى ان تغتسل .الامر الثالث : الاتصال مساوق للوحدة ، فمع اتصال الدم في الثلاثة فهو حيض واحد ، و اما إذا انقطع فرأته يومين فلا يصدق عليه الحيضة الواحدة للانفصال .فهذه الامور تجعل الاخبار الواردة في تحديد الحيض ظاهرة في إرادة التوالي و الاستمرار في الثلاثة لانه مع الانقطاع يخرج الدم عن