تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كونه واحد ، فهما دمان كل واحد منهما اقل من الثلاثة فليس بحيض .

و من هذا ظهر ان ما ذكره الاردبيلي ( قده ) من ان ما ذهب اليه المشهور من اعتبار التوالي و الاستمرار في الثلاثة أمر لا دليل عليه بل يكفي رؤيته ثلاثة أيام متفرقات لاطلاق الاخبار ، مما لا يمكن المساعدة عليه اذ لا إطلاق في الاخبار كما عرفت حيث انها انما تحدد الحيضة الواحدة دون المتعددة ، و مع الانقطاع ترتفع الوحدة كما مر ، و قد ذكرنا ان الاخبار بمعونة الامور الثلاثة تدل على اعتبار التوالي و الاستمرار فما كان اقل من الثلاثة ليس بحيض كان واحدا أو متعددا .

نعم بعد رؤية الدم ثلاثة أيام إذا انقطع ثم رأت الدم يوما أو يومين قبل انقضاء العشرة كما في اليوم التاسع أو الثامن أو السابع يحكم بكونه حيضا للاخبار ( 1 ) ، و هي مخصصة لما دل على ان الحيض لا يكون اقل من ثلاثة ، و لكن بعد رؤيتها ثلاثة أيام و قبل العشرة ، و هذا بلحاظ ضمه إلى الثلاثة و اعتبار مجموعهما حيضا واحدا ، و من هنا عبر في الروايات بانه من الحيض اي من ثلاثة أيام .

هذا و قد استدل على مسلك المشهور رواية يونس القصيرة ( و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض و ان مر بها من يوم رأت عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم أو اليومان

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب الحيض ح 1 و 2 .

/ 592