تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
من الحيض ، و لم يدل على انهما و ايام النقاء المتخللة في الا ثناء من الحيض مع انه في مقام البيان فسكوته عن بيان ان أيام النقاء حيض يدلنا على ان النقاء المتخلل طهر و الا لوجب عليه ( ع ) بيان ذلك .و يدفعه : ان جملة ( فذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ) ليست كلاما ابتدائيا له ( ع ) حتى يتمسك بسكوته في مقام البيان ، و انما كلامه الابتداء قوله في صدر الحديث و اوله ( أو في الطهر عشرة أيام ) ثم فرع عليه قوله ( فان استمر بها ) و قوله ( فان رأت في تلك العشرة ) الخ فقوله ( فذلك الذي رأته في أول الامر ) إذا لو حظ مع صدر الرواية يدل على ان النقاء المتخلل بين الحيضة الواحدة ليس بطهر إذا كان اقل من عشرة أيام ، لانه ( ع ) سكت عن بيان كون أيام النقاء بحكم الحيض بل بينه بقوله في صدرها ( أو في الطهر عشرة أيام ). و اما عدم عد أيام النقاء من الحيض حيث خص الحيض بذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأتته بعد في العشرة ) فالوجه فيه ان الحيض اسم لنفس الدم أو سيلانه و لا معنى لان يكون الطهر و النقاء حيضا ، نعم أيام النقاء الاقل من عشرة أيام أيام حدث الحيض لا انها حيض هذا .على ان الرواية انما تدل على مسلك المشهور في نفسها و لا دلالة لها على ما ذهب اليه صاحب الحدائق ( قده ) و ذلك لانها صرحت في واحدة من جملاتها على ان مبدء احتساب العشرة أول يوم رأت المرأة فيه الدم ، و عليه فإذا فرضنا انها رأت الدم يومين ثم انقطع تسعة أيام و هما احد عشر يوما و رأت الدم يوم الثاني عشر فمقتضى