تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
هذه الرواية انه ليس بحيض لانها رأته بعد مضي عشرة أيام من أول يوم رأت الدم مع انه من الحيض على مسلك صاحب الحدائق ( قده ) لانه لا مانع على مسلكه من ان يتخلل اقل الطهر بين حيضة واحدة ، فعشرة الحيض انما هي مجموع أيام رؤية الدم و ايام النقاء على ما دلت عليه الرواية .و أيضا استدل بقوله فيها ( و إذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة و ان رأت الدم من أول ما رأت الثاني رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الاول و الثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة ). بتقريب انها دلت على ان المرأة إذا حاضت خمسة أيام ثم انقطع الدم ثم رأت الدم قبل مضي عشرة أيام من طهرها و انقطاع دمها فهو حيض ، و معه لو كانت مدة النقاء محسوبة من الحيض ربما زادت أيام حيضها عن العشرة كما إذا حاضت خمسة أيام و طهرت تسعة أيام و رأت الدم يوم الخامس عشر حيث انه دم رأته قبل تمام العشرة من يوم طهرها فهو حيض ، كما ان الاول و الا ثناء حيض فقد زاد حيضها على العشرة ، و بما ان الحيض لا يزيد عن عشرة أيام فلا يمكن عد أيام النقاء من الحيض و انما هي طهر ، و يدفعه : ( أولا ) : ان شيخنا الانصاري ( قده ) نقل عن بعض النسخ المعتبرة ( من يوم طمثت ) لا طهرت ، و عليه فلا يرد ان أيام النقاء لو احتسبت من الحيض لزاد عن العشرة في بعض الفروض لانها دلت على احتساب العشرة من أول يوم رأت الدم ، فجعل عشرة