تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذه الرواية انه ليس بحيض لانها رأته بعد مضي عشرة أيام من أول يوم رأت الدم مع انه من الحيض على مسلك صاحب الحدائق ( قده ) لانه لا مانع على مسلكه من ان يتخلل اقل الطهر بين حيضة واحدة ، فعشرة الحيض انما هي مجموع أيام رؤية الدم و ايام النقاء على ما دلت عليه الرواية .

و أيضا استدل بقوله فيها ( و إذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة و ان رأت الدم من أول ما رأت الثاني رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الاول و الثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة ). بتقريب انها دلت على ان المرأة إذا حاضت خمسة أيام ثم انقطع الدم ثم رأت الدم قبل مضي عشرة أيام من طهرها و انقطاع دمها فهو حيض ، و معه لو كانت مدة النقاء محسوبة من الحيض ربما زادت أيام حيضها عن العشرة كما إذا حاضت خمسة أيام و طهرت تسعة أيام و رأت الدم يوم الخامس عشر حيث انه دم رأته قبل تمام العشرة من يوم طهرها فهو حيض ، كما ان الاول و الا ثناء حيض فقد زاد حيضها على العشرة ، و بما ان الحيض لا يزيد عن عشرة أيام فلا يمكن عد أيام النقاء من الحيض و انما هي طهر ، و يدفعه : ( أولا ) : ان شيخنا الانصاري ( قده ) نقل عن بعض النسخ المعتبرة ( من يوم طمثت ) لا طهرت ، و عليه فلا يرد ان أيام النقاء لو احتسبت من الحيض لزاد عن العشرة في بعض الفروض لانها دلت على احتساب العشرة من أول يوم رأت الدم ، فجعل عشرة

/ 592