تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يدفعه : صريح قوله في رواية يونس حكاية عن رسول الله صلى الله عليه و آله ( ان المرأة التي تعرف أيامها تدع الصلاة أيام اقرائها ) ( 1 ) حيث لم يقل : تدعي الصلاة أيام قرئك ، بل قال : أيام اقرائك ، و كذا الحال في الايام الواردة في الاخبار ( 2 ) و هي جمع لا يصدق على الفرد الواحد بل و لا على الاثنين فان اقل الجمع اثنان فما فوقهما و اما الاثنان مجردا فلم نر إطلاق الجمع عليهما في اللغة بل لعله بعد من الاغلاط و ان حكي عن المنطقيين ان اقل الجمع اثنان ، و اما الاثنان فما فوق فقد رود إطلاق الجمع عليه في القرآن الكريم الذي هو في اعلى مراتب الفصاحة كما في قوله تعالى : ( و ان كن نساءا فوق اثنتين ) ( 3 ) لانه و ان صرح بإرادة فوق الاثنتين الا ان إطلاق فوق الاثنتين و ارادة الاثنتين فما فوقهما أيضا امر دارج شائع كما اشار اليه صاحب الجواهر أيضا و كما في إطلاق الاخوة على الاثنين فما فوقه في الكلالة و ان كان ذا اخوة و كذا في الاخوين فما فوق و ان المرتبة الاولى إذا فقدت و وصلت النوبة إلى المرتبة الثانية فان كان له اخ واحد فله نصف و ان كان له اخوة الخ ( 4 ) إلى ذلك من الموارد .

فتحصل ان الاقراء تصدق على رؤية الدم مرتين فما فوق ، و لا يصدق على رؤيته مرة أو مرتين فحسب .

هذا كله في العادة العددية حيث

1 - الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2 .

2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 و 4 و 5 من أبواب الحيض .

3 - النساء : 11

4 - النساء : 11 .

/ 592