تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و المذي فان الاخبار تقتضي وجوب الوضوء و الاستصحاب يقتضي عدمه .و بما ان دلالة ادلة الاستصحاب بالعموم و دلالة الاخبار بالاطلاق فيتقدم الاستصحاب على الاخبار في مورد المعارضة لاشتماله على قوله و لا ينقض اليقين بالشك ابدا .و عليه لا يجب عليه الوضوء في مفروض المسألة .و اما الاخبار الواردة في الاستبراء بالخرطات و ان من بال و استبرأ فلا يبالي بما خرج منه بعد ذلك من الرطوبات المشتبهة فقد يقال انها أجنبية عن المقام بالمرة لان موضوعها من بال و استبرأ بالخرطات و موضوع الاخبار الاخرة بالوضوء من الجنب و اغتسل ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة فهما موضوعان متغايران الا انه يندفع بان إطلاق روايات الاستبراء يشمل صورة سبق الاغتسال أيضا كما إذا أجنب ثم بال ثم اغتسل ثم خرجت رطوبة لانها مقيدة بما إذا لم يغتسل بعد البول و عليه فهما متعارضان و النسبة بينهما أيضا عموم من وجه لان اخبار الاستبراء مقيدة بما إذا استبرء بالخرطات سواء أ كان معه الغسل ام لم يكن و اخبار المقام مقيدة بالغسل سواء أ كان استبرأ بالخرطات ام لم يستبرء .فيتعارضان فيما إذا أجنب ثم بال و اغتسل مع الاستبراء بالخرطات فان الاخبار الواردة في المقام تقتضي وجوب الوضوء حينئذ لدلالتها على ان الرطوبة المشتبهة ليس من المني لان البول لم يدع شيئا و تلك الاخبار تنفي وجوب الوضوء لدلاتها على انها ليست ببول لانه قد استبرأ بالخرطات فيتعارضان و يتساقطان و يبقى الاستصحاب سليما عن المعارض و هو يقتضي عدم وجوب الوضوء كما مر .و احتمال ان الاستصحاب بنفسه مورد المعارضة مع الاخبار الواردة في المقام مندفع بما مر من انه لا يشمل موارد العلم الاجمالي التي تشملها