تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
جهة ان مورد السوأل فيها ان الجارية تختلف أيامها في شهرين فترى الدم في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام فانه الغالب في النساء و من هنا أجابه ( ع ) بأنها إذا رأت الدم في الشهرين على حد سواء فتلك أيامها ، و لا دلالة لها على عدم كفاية رؤية الدم مرتين في شهر واد حد على حد سواء .على ان الوثقة في نفسها لا دلالة لها على عدم تحقق العادة العددية بروية الدم مرتين في شهر واحد - مع قطع النظر عما ذكرناه - و ذلك لان مفهوم قوله ( فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) ليس هو أنه ( إذا اتفق الدم في شهر واحد عدة أيام سواء فليست تلك أيامها ) بل مفهومه ( إذا لم يتفق الشهران عدة أيام سواء فلا تكون تلك أيامها ) و هو سالبة بانتفاء موضوعها نظير ما إذا قيل إذا ركب الامير فخذ ركابه ، فان مفهومه ليس هو انه ( إذا ركب الامير في يوم الجمعة لا يجب الاخذ بركابه ) بل مفهومه ( ان الامير إذا لم يركب يوم الجمعة فلا يؤخذ ركابه ) و هو سالبة بانتفاء موضوعها فلا مفهوم للموثقة من تلك الناحية ليستفاد منها عدم تحقق العادة العددية بروية الدم مرتين في شهر واحد أو في الزائد عن الشهرين .فالمتحصل انه لم يقم دليل على تقييد تحقق العادة بروية الدم مرتين في شهرين بل كما ان العادة تتحقق برؤيته مدة مديدة يصدق عرفا انها أيامها كذلك تتحقق بروية الدم مرتين مطلقا في شهر واحد أوفي شهرين أو أكثر .و كذلك الحال في العادة الوقتية فانها تتحقق بمرتين و لو في شهر واحد أو أزيد من شهرين كما إذا اعتادت على رؤيته في كل عشرين