تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاخبار الواردة في المقام و انما يجري في غيرها و هو في غيرها اخص مطلق من الاخبار فيتقدم عليها و مع ملاحظة جميع مواردها النسبة عموم من وجه أيضا يتقدم الاستصحاب لعموم أدلته بخلاف الاخبار كما لا يخفى .

و اما ما اشرنا اليه من ان اخبار الاستبراء أقوى دلالة من اخبار المقام لاشتمالها على التعليل بانها من الحبائل فهو ليس كما ذكرناه إذ ليست الاخبار الوادة في الاستبراء بالخرطات مشتملة على هذا التعليل و انما يشمله ما لم يذكر فيه الاستبراء بالخرطات .

و الوجه في جعل الاستصحاب معارضا مع الاخبار الواردة في المقام هو ان موضوع تلك الاخبار ايضا هو الشك في خروج البول و عدمه فحكمها حكم الاصل .

و أمارية البول انما يقتضي عدم كون الخارج منيا و اما انه بول فلا لان البحث في دوران الامر بين الاحتمالات الثلاثة المني و البول و المذي فمن المحتمل انه مذي فلا يقال ان في المقام إمارة على البولية فما معنى استصحاب عدم خروج البول ؟ .

لكنك عرفت ان الاستصحاب ليس بنفسه موردا للمعارضة مع الروايات الواردة في المقام لانه لا يشمل موارد العلم الاجمالي و الاخبار تشملها و في تلك الموارد يجرى الاستصحاب و لكنه فيها اخص مطلق من الاخبار فيتقدم عليها لا محالة .

و يبقي دفع توهم نجاسة تلك الرطوبة حينئذ فان موثقة سماعة ( 1 ) الآمرة بالوضوء و الاستنجاء الشاملة للمقام بإطلاقها يقتضي الحكم بنجاسة الرطوبة المرددة أيضا و لكنه يندفع بعموم قوله كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ( 2 ) لعدم العلم بقذارة الرطوبة فيحكم بطهارتها لانه عام

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 12 من أبواب نواقض الوضوء .

2 - الوسائل : ج 2 باب 37 من أبواب النجاسات ح 4 .

/ 592