تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
رأت في الشهر الاول ثلاثة و في الثاني أربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور .لكن لا يخلو عن اشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن ان يقال ان الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسختين للعادة الاولى فالعمل بالاحتياط أولى .نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف ان هذه الكيفية عادتها و ايامها لا اشكال في اعتبارها فالاشكال انما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك و هي الرؤية كذلك مرتين .رأت ثلاثة أيام مرة و أربعة أيام أخرى أيضا رات ثلاثة مرة و أربعة اخرى و هكذا بأن كانت عادتها مركبة من ثلاثة و أربعة ففى المرة الفرد ثلاثة و فى الزوج أربعة بمعنى انه في المرة الاولى و الثالثة و الخامسة و السابعة و هكذا ثلاثة ، و فى المرة الثانية و الرابعة و السادسة و هكذا أربعة فهل يكفى ذلك في تحقق العادة فترجع في الشهور الفردية إلى ثلاثة أيام و في الزوج إلى أربعة ، أو انها ليست بذات عادة بل مضطربة ؟ .فصل الماتن ( قده ) بين ما إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا