تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لمكان قوله كل شيء يتقدم على المطلقات فالمتحصل إلى هنا عدم وجوب شيء من الغسل و الوضوء في هذه الصورة أيضا .( الصورة الثالثة ) : الصورة مع دوران امر الرطوبة بين البول و المني اعني موارد العلم الاجمالي بانه اما مكلف بالغسل و اما مكلف بالوضوء و لهذه الصورة صور : ( الاولى ) : ما إذا كان المكلف متطهرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعله مفروض كلام الماتن ( قدس سره ) حيث لم يفرض بين الغسل و خروج الرطوبة شيئا مما يوجب الوضوء من بول أو نوم و نحوهما بل فرض انه بال و استبرأ و اغتسل ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة فهو متطهر من الحدث الاكبر لغسله و من الاصغر لعدم بوله أو نومه و نحوهما .

و المتعين في هده الصورة هو الجمع بين الغسل و الوضوء للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما و معارضة استصحاب عدم خروج البول باستصحاب عدم خروج المني و مع تساقطهما لابد من الجمع بينهما بقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ .

( الثانية ) : ما إذا جهل حاله و لم يدر لانه كان متطهرا ام محدثا و الحال فيها كسابقها لمعارضة الاستصحابين و قاعدة الاشتغال .( الثالثة ) : ما إذا كان عالما بحدثه قبل خروج الرطوبة المشتبهة لانه بال أو نام بعد غسله و اللازم حينئذ هو الوضوء و لا يجب عليه الغسل حينئذ و العلم بخروج البول أو المني مؤثر في شيء اذ لا اثر لخروج البول حينئذ لانه كان مكلفا بالوضوء قبل خروج الرطوبة أيضا

/ 592