تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
لمكان قوله كل شيء يتقدم على المطلقات فالمتحصل إلى هنا عدم وجوب شيء من الغسل و الوضوء في هذه الصورة أيضا .( الصورة الثالثة ) : الصورة مع دوران امر الرطوبة بين البول و المني اعني موارد العلم الاجمالي بانه اما مكلف بالغسل و اما مكلف بالوضوء و لهذه الصورة صور : ( الاولى ) : ما إذا كان المكلف متطهرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعله مفروض كلام الماتن ( قدس سره ) حيث لم يفرض بين الغسل و خروج الرطوبة شيئا مما يوجب الوضوء من بول أو نوم و نحوهما بل فرض انه بال و استبرأ و اغتسل ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة فهو متطهر من الحدث الاكبر لغسله و من الاصغر لعدم بوله أو نومه و نحوهما .و المتعين في هده الصورة هو الجمع بين الغسل و الوضوء للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما و معارضة استصحاب عدم خروج البول باستصحاب عدم خروج المني و مع تساقطهما لابد من الجمع بينهما بقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ .( الثانية ) : ما إذا جهل حاله و لم يدر لانه كان متطهرا ام محدثا و الحال فيها كسابقها لمعارضة الاستصحابين و قاعدة الاشتغال .( الثالثة ) : ما إذا كان عالما بحدثه قبل خروج الرطوبة المشتبهة لانه بال أو نام بعد غسله و اللازم حينئذ هو الوضوء و لا يجب عليه الغسل حينئذ و العلم بخروج البول أو المني مؤثر في شيء اذ لا اثر لخروج البول حينئذ لانه كان مكلفا بالوضوء قبل خروج الرطوبة أيضا