تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عليه فإذا قلنا ان يوم النقاء محكوم بحكم الحيض كما بنينا على فايامها ستة في المثال لانها التي كانت تقعد فيها اي هي أيام قعودها .

و اما إذا قلنا ان يوم النقاء يوم طهر كما بني عليه صاحب الحدائق ( قده ) فايامها خمسة في المثال لانها التي كانت تقعد فيها و اما اليوم الخامس فهو يوم طهر لا يوم حدث و لا دم هذا كله في ذات العادة العددية و اما ذات العادة الوقتية كما إذا رأت أربعة أيام من أول الشهر و انقطع يوم الخامس ثم عاد اليوم السادس فقط و رأت كذلك في الشهر الثاني الا انها رأت بعد اليوم الخامس يومين ففي هذه الصورة ان قلنا بان كلمة ( أيامها ) التي لابد من ان ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة ظاهرة في أيام قعودها و جلوسها فأيضا يأتي التفصيل المتقدم فعلى القول بان يوم النقاء محكوم بالحيض فايامها التي كانت تقعد فيها ستة لا محالة و اما إذا قلنا بكونه يوم طهر فايامها التي تقعد فيها خمسة .

و كذلك الحال فيما إذا قلنا بإجمالها لترددها بين أيام الدم و الاعم منها و من أيام الحدث ، اذ لنا ان نرجع حينئذ إلى مرسلة يونس ( 1 ) الطويلة المشتملة على الامر بالرجوع إلى أيام اقرائها عند تجاوز دمها العشرة و الاقراء جمع قرء و هو اعم من الدم و الحدث فعلى القول بان يوم النقاء طهر فلا محالة تكون أيامها خمسة في المثال لان اليوم الخامس ليس بيوم الحدث و لا الدم كما لا يمكن الحكم بكون الصفرة فيه حيضا تمسكا بما دل على ان الصفرة في أيام العادة حيض ، و ذلك لعدم كون النقاء من أيام عادتها و انما هو يوم طهر .

نعم لا مانع من التمسك بصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته باعتبار

1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 4

/ 592