تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و عليه فإذا قلنا ان يوم النقاء محكوم بحكم الحيض كما بنينا على فايامها ستة في المثال لانها التي كانت تقعد فيها اي هي أيام قعودها .و اما إذا قلنا ان يوم النقاء يوم طهر كما بني عليه صاحب الحدائق ( قده ) فايامها خمسة في المثال لانها التي كانت تقعد فيها و اما اليوم الخامس فهو يوم طهر لا يوم حدث و لا دم هذا كله في ذات العادة العددية و اما ذات العادة الوقتية كما إذا رأت أربعة أيام من أول الشهر و انقطع يوم الخامس ثم عاد اليوم السادس فقط و رأت كذلك في الشهر الثاني الا انها رأت بعد اليوم الخامس يومين ففي هذه الصورة ان قلنا بان كلمة ( أيامها ) التي لابد من ان ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة ظاهرة في أيام قعودها و جلوسها فأيضا يأتي التفصيل المتقدم فعلى القول بان يوم النقاء محكوم بالحيض فايامها التي كانت تقعد فيها ستة لا محالة و اما إذا قلنا بكونه يوم طهر فايامها التي تقعد فيها خمسة .و كذلك الحال فيما إذا قلنا بإجمالها لترددها بين أيام الدم و الاعم منها و من أيام الحدث ، اذ لنا ان نرجع حينئذ إلى مرسلة يونس ( 1 ) الطويلة المشتملة على الامر بالرجوع إلى أيام اقرائها عند تجاوز دمها العشرة و الاقراء جمع قرء و هو اعم من الدم و الحدث فعلى القول بان يوم النقاء طهر فلا محالة تكون أيامها خمسة في المثال لان اليوم الخامس ليس بيوم الحدث و لا الدم كما لا يمكن الحكم بكون الصفرة فيه حيضا تمسكا بما دل على ان الصفرة في أيام العادة حيض ، و ذلك لعدم كون النقاء من أيام عادتها و انما هو يوم طهر .نعم لا مانع من التمسك بصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته باعتبار