تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
أيام فلا ينبغي الاشكال في الحكم بكونه حيضا و ان لم يكن بصفاته لما دل من الاخبار على ان الدم قد يعجل و يخرج قبل عادة المرأة بيوم أو يومين و إليك بعضها .فمنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في المرأة ترى الصفرة ، فقال : ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ) ( 1 ) .و منها : مضمرة معاوية بن حكيم المتقدمة قال : ( قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و بعد أيام الحيض فليس من الحيض ) الحديث ( 2 ) .هذا و في بعض الاخبار ان الصفرة قبل الحيض من الحيض من تقييد ذلك بيوم أو يومين .و منها : ما رواه علي بن أبي حمزة قال : ( سأل أبو عبد الله ( ع ) و انا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه ) ( 3 ) .و منها : ما عن سماعة قال : ( سألت عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال : ( إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل بها الوقت ) ( 4 ) .