تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيام فلا ينبغي الاشكال في الحكم بكونه حيضا و ان لم يكن بصفاته لما دل من الاخبار على ان الدم قد يعجل و يخرج قبل عادة المرأة بيوم أو يومين و إليك بعضها .

فمنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في المرأة ترى الصفرة ، فقال : ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ) ( 1 ) .

و منها : مضمرة معاوية بن حكيم المتقدمة قال : ( قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و بعد أيام الحيض فليس من الحيض ) الحديث ( 2 ) .

هذا و في بعض الاخبار ان الصفرة قبل الحيض من الحيض من تقييد ذلك بيوم أو يومين .

و منها : ما رواه علي بن أبي حمزة قال : ( سأل أبو عبد الله ( ع ) و انا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه ) ( 3 ) .

و منها : ما عن سماعة قال : ( سألت عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال : ( إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل بها الوقت ) ( 4 ) .

1 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 2

2 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 6

3 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 5

4 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1

/ 592