تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و منها : مصححة الصحاف ( 1 ) الاتية .و عليه فيقع الكلام في ان القاعدة تقتضي تقييد المطلقات بالمقيدات و حمل ما قبل الحيض على ما قبله بيوم أو يومين ، فما تراه المرأة من الصفرة قبل حيضها بثلاثة أيام محكومة بالحيضية ، أو ان اللازم الاخذ بالمطلقات كما يأتي بيانه فكل صفرة تراها المرأة قبل حيضها و لو بثلاثة أيام فهي محكومة بالحيضية ؟ اختار الماتن ( قده ) الثاني حيث حكم بان المرأة تترك صلاتها بروية الدم و لو قبل أيامها بيوم أو يومين أو ازيد و لعله المعروف بينهم و ذلك بدعوى ان ما دل على ان ما تراه المرأة قبل أيام عادتها حيض مطلق حيث يشمل اليوم أو يومين و ما زاد فيما إذا صدق عليه انه دم تعجل به بان لم يكن عشرة أيام و نحوها ، و لا دليل مقيد لها بيوم أو يومين .اذ لا مفهوم لموثقة أبي بصير ( 2 ) و مضمرة معاوية بن حكيم ( 3 ) حتى يدل على ان ما تراه المرأة قبل أيام عادتها يوم أو يومين ليس بحيض ، اما المضمرة فعدم دلالتها على ذلك ظاهر حيث ذكر فيها ان الصفرة قبل الحيض بيومين فليس بحيض و هي كما ترى مشتملة على الجملة الشرطية حتى تكون ذات مفهوم ، و اما الموثقة فهي و ان كانت مشتملة على الجملة الشرطية ( ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ) الا ان مفهومها ليس ان الدم إذا كان قبل الحيض