تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و منها : مصححة الصحاف ( 1 ) الاتية .

و عليه فيقع الكلام في ان القاعدة تقتضي تقييد المطلقات بالمقيدات و حمل ما قبل الحيض على ما قبله بيوم أو يومين ، فما تراه المرأة من الصفرة قبل حيضها بثلاثة أيام محكومة بالحيضية ، أو ان اللازم الاخذ بالمطلقات كما يأتي بيانه فكل صفرة تراها المرأة قبل حيضها و لو بثلاثة أيام فهي محكومة بالحيضية ؟ اختار الماتن ( قده ) الثاني حيث حكم بان المرأة تترك صلاتها بروية الدم و لو قبل أيامها بيوم أو يومين أو ازيد و لعله المعروف بينهم و ذلك بدعوى ان ما دل على ان ما تراه المرأة قبل أيام عادتها حيض مطلق حيث يشمل اليوم أو يومين و ما زاد فيما إذا صدق عليه انه دم تعجل به بان لم يكن عشرة أيام و نحوها ، و لا دليل مقيد لها بيوم أو يومين .

اذ لا مفهوم لموثقة أبي بصير ( 2 ) و مضمرة معاوية بن حكيم ( 3 ) حتى يدل على ان ما تراه المرأة قبل أيام عادتها يوم أو يومين ليس بحيض ، اما المضمرة فعدم دلالتها على ذلك ظاهر حيث ذكر فيها ان الصفرة قبل الحيض بيومين فليس بحيض و هي كما ترى مشتملة على الجملة الشرطية حتى تكون ذات مفهوم ، و اما الموثقة فهي و ان كانت مشتملة على الجملة الشرطية ( ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ) الا ان مفهومها ليس ان الدم إذا كان قبل الحيض

1 - الوسائل : ج 2 باب 15 من أبواب الحيض ح 1 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 2 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 6 .

/ 592