تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و فيه : مضافا إلى انه قياس لان عدم انضباط دم الحيض بكونه محتمل التقدم لا يلازم كونه محتملا للتأخر أيضا ، فلا وجه لقياس أحدهما بالاخر .ان التقدم في الرواية انما لو حظ بالاضافة إلى أول العادة ، فمع تسليم دلالة الموثقة على تأخر الحيض لابد من ان يلاحظ التأخر أيضا بالاضافة إلى أول الحيض لا بالاضافة إلى آخره و منتهاه .مثلا إذا كانت المرأة ترى الحيض من اليوم الثالث إلى عاشره من كل شهر فقد يتقدم حيضها عن اليوم الثالث و تراه من أوله أو ثانيه .فإذا فرضنا ان حيضها يمكن ان يتأخر فيتأخر عن اليوم الثالث بيوم أو يومين و تراه في اليوم الرابع أو الخامس ، لا انها تراه في اليوم الحادي عشرة - مثلا - بعد انتهاء عادتها ، فلا دلالة للرواية على انه يتأخر عن منتهى العادة بوجه لو سملنا دلالتها على تأخره عن مبدئه و اوله ، لان التقدم و التأخر لابد من ان يلاحظا بالاضافة إلى شيء واحد قد يتقدم عليه و قد يتأخر عنه .هذا كله فيما إذا كانت المرأة ترى الدم بعد عادتها من سبقه بالحيض .و اما إذا كان مسبوقا به بان ترى الحيض في عادتها و بعدها رأت الصفرة مثلا فقد استدل في الحدائق على كونها حيضا بإطلاق الروايات ( 1 ) الواردة في الاستظهار و الدالة على ان الدم إذا تجاوز عن عادة المرأة لابد من ان تستظهر بيوم أو يومين فان تجاوز العشرة تأخذ عادتها حيضا و الباقي استحاضة ، و مع عدم تجاوز العشرة يحكم على كون الجميع حيضا ، حيث دلت على الحكم بحيضية الجميع عند عدم تجاوز