تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه : مضافا إلى انه قياس لان عدم انضباط دم الحيض بكونه محتمل التقدم لا يلازم كونه محتملا للتأخر أيضا ، فلا وجه لقياس أحدهما بالاخر .

ان التقدم في الرواية انما لو حظ بالاضافة إلى أول العادة ، فمع تسليم دلالة الموثقة على تأخر الحيض لابد من ان يلاحظ التأخر أيضا بالاضافة إلى أول الحيض لا بالاضافة إلى آخره و منتهاه .

مثلا إذا كانت المرأة ترى الحيض من اليوم الثالث إلى عاشره من كل شهر فقد يتقدم حيضها عن اليوم الثالث و تراه من أوله أو ثانيه .

فإذا فرضنا ان حيضها يمكن ان يتأخر فيتأخر عن اليوم الثالث بيوم أو يومين و تراه في اليوم الرابع أو الخامس ، لا انها تراه في اليوم الحادي عشرة - مثلا - بعد انتهاء عادتها ، فلا دلالة للرواية على انه يتأخر عن منتهى العادة بوجه لو سملنا دلالتها على تأخره عن مبدئه و اوله ، لان التقدم و التأخر لابد من ان يلاحظا بالاضافة إلى شيء واحد قد يتقدم عليه و قد يتأخر عنه .

هذا كله فيما إذا كانت المرأة ترى الدم بعد عادتها من سبقه بالحيض .

و اما إذا كان مسبوقا به بان ترى الحيض في عادتها و بعدها رأت الصفرة مثلا فقد استدل في الحدائق على كونها حيضا بإطلاق الروايات ( 1 ) الواردة في الاستظهار و الدالة على ان الدم إذا تجاوز عن عادة المرأة لابد من ان تستظهر بيوم أو يومين فان تجاوز العشرة تأخذ عادتها حيضا و الباقي استحاضة ، و مع عدم تجاوز العشرة يحكم على كون الجميع حيضا ، حيث دلت على الحكم بحيضية الجميع عند عدم تجاوز

1 - الوسائل : ج 1 ، باب 13 من أبواب الحيض .

/ 592