تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
الدم العشرة من دون تفصيل بين كونه واجدا للصفات و بين كونه فاقدا للصفات .و فيه : ان إطلاق الروايات و ان كان يقتضي ما افاده الا انه قابل للاعتماد عليه لان الاخبار معارضة بصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته المتقدمة التي دلت على ان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض ، و المعارضة بينهما بالعموم من وجه لان تلك الروايات تقتضي الحكم بحيضية الدم الخارج بعد العادة المتجاوز عن العشرة مطلقا اي سواء أ كان واجدا لصفات الحيض أم لم يكن ، و هذه الصحيحة أو الحسنة تدل على ان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض سواء كانت مسبوقة بالحيض أم لم تكن فتتعارضان في الصفرة الخارجة بعد الحيض .فالطائفة الاولى تقتضي الحكم بحيضيتها بإطلاقها ، و الصحيحة تدل على عدم كونها حيضا و بما ان تعارضهما بالاطلاق فيحكم بتساقطهما في مورد المعارضة و يرجع فيه إلى اخبار صفات الحيض لانه مما لاخفاء فيه لانه دم حار اسود عبيط ، و حيث انه واجد له يحكم بعدم كونها حيضا ، أو يرجع إلى مطلقات أدلة التكاليف كوجوب الصلاة على كل مكلف و جواز وطي الزوجة في اي زمان و هكذا .على ان الروايات المتقدمة مطبقة على ان الصفرة بعد الحيض ليست بحيض و عليه فالصحيح عدم الفرق في الدم المتأخر بين كونه مسبوقا بالحيضية و عدمه في الحكم بعدم كونه حيضا ، إذا لم يكن واجدا للصفات و ان ذهب بعضهم إلى خلافه ، هذا كله فيما إذا تأخر الدم عن عادتها .