تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدم العشرة من دون تفصيل بين كونه واجدا للصفات و بين كونه فاقدا للصفات .

و فيه : ان إطلاق الروايات و ان كان يقتضي ما افاده الا انه قابل للاعتماد عليه لان الاخبار معارضة بصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته المتقدمة التي دلت على ان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض ، و المعارضة بينهما بالعموم من وجه لان تلك الروايات تقتضي الحكم بحيضية الدم الخارج بعد العادة المتجاوز عن العشرة مطلقا اي سواء أ كان واجدا لصفات الحيض أم لم يكن ، و هذه الصحيحة أو الحسنة تدل على ان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض سواء كانت مسبوقة بالحيض أم لم تكن فتتعارضان في الصفرة الخارجة بعد الحيض .

فالطائفة الاولى تقتضي الحكم بحيضيتها بإطلاقها ، و الصحيحة تدل على عدم كونها حيضا و بما ان تعارضهما بالاطلاق فيحكم بتساقطهما في مورد المعارضة و يرجع فيه إلى اخبار صفات الحيض لانه مما لاخفاء فيه لانه دم حار اسود عبيط ، و حيث انه واجد له يحكم بعدم كونها حيضا ، أو يرجع إلى مطلقات أدلة التكاليف كوجوب الصلاة على كل مكلف و جواز وطي الزوجة في اي زمان و هكذا .

على ان الروايات المتقدمة مطبقة على ان الصفرة بعد الحيض ليست بحيض و عليه فالصحيح عدم الفرق في الدم المتأخر بين كونه مسبوقا بالحيضية و عدمه في الحكم بعدم كونه حيضا ، إذا لم يكن واجدا للصفات و ان ذهب بعضهم إلى خلافه ، هذا كله فيما إذا تأخر الدم عن عادتها .

/ 592